بروجردى،حسين، نهاية التقرير في مباحث الصلاة، 3جلد، مركز فقه الائمه
الاطهار(ع) - قم، چاپ: سوم، 1420 ه.ق.
داهما:
رواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال: سألته عن المرأة تؤمّ
النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ قال: «بقدر ما تسمع» [2].
و
الأخرى: صحيحة أخرى لعليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن المرأة تؤمّ
النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ قال: «قدر ما تسمع» [3]. و المراد بالجواب في هاتين الروايتين
هو ما عرفت في الرواية الأولى.
و
كيف كان، فمدلول الرواية الأولى عدم وجوب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية، و
مدلول الروايات الثلاث جواز الجهر فيما إذا أمت النساء بقدر ما تسمع قراءتها
المأمومات، لا جميعهنّ بل من قربت منهنّ إليها، كما في الرجل إذا أمّ.
ثمَّ
إنّ جواز الجهر لها في موضعه ممّا لا إشكال فيه، فيما إذا لم يسمع صوتها الأجنبيّ،
و أمّا إذا سمع صوتها مع العلم بأنّه يسمع، فإن قلنا بحرمة إسماعها صوتها إيّاه
مطلقا، فالظاهر بطلان صلاتها، و إن قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي كما هو التحقيق [4]، لأنّ ذلك لا يصحّح العبادة كما عرفت
مرارا، و إن لم نقل بذلك فلا وجه لبطلانها.
نعم
لو كان صوتها مشتملا على التلذّذ و الريبة، فالظاهر البطلان لحرمة