نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 211
إسماعها
حينئذ بلا إشكال. هذا كلّه في الصلوات الجهرية، و أمّا الإخفاتية منها فالظاهر
تعيّن الإخفات عليهنّ كالرجال، لأنّ التخيير إنما هو في خصوص الجهرية كما عرفت.
المسألة
الخامسة: استحباب الاستعاذة أمام القراءة
تستحب
الاستعاذة أمام القراءة في خصوص الركعة الأولى، و يدلّ عليه- مضافا إلى الإجماع [1]، و ورود الأمر بها عند قراءة القرآن
في الكتاب العزيز [2]
الشامل لحال الصلاة و غيره،- جملة من الأخبار:
منها:
رواية حنان بن سدير قال: «صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام، فتعوّذ بإجهار
ثمَّ جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم» [3].
و
غير ذلك من الأخبار الدالة عليه [4]، المختلفة في صيغة الاستعاذة، و لكن الظاهر حصول امتثال الأمر
الاستحبابي المتعلّق بها بجميعها، بل بغيرها من الصيغ غير المذكورة فيها كما لا
يخفى. هذا، و المشهور بينهم هو استحباب الإخفات بالاستعاذة، و لو في الصلوات
الجهرية [5]، و حكي عن الخلاف [6] دعوى الإجماع عليه و رواية حنان بن
سدير حملت على الجواز و لا بأس به.