responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 211

إسماعها حينئذ بلا إشكال. هذا كلّه في الصلوات الجهرية، و أمّا الإخفاتية منها فالظاهر تعيّن الإخفات عليهنّ كالرجال، لأنّ التخيير إنما هو في خصوص الجهرية كما عرفت.

المسألة الخامسة: استحباب الاستعاذة أمام القراءة

تستحب الاستعاذة أمام القراءة في خصوص الركعة الأولى، و يدلّ عليه- مضافا إلى الإجماع‌ [1]، و ورود الأمر بها عند قراءة القرآن في الكتاب العزيز [2] الشامل لحال الصلاة و غيره،- جملة من الأخبار:

منها: رواية حنان بن سدير قال: «صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام، فتعوّذ بإجهار ثمَّ جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم» [3].

و غير ذلك من الأخبار الدالة عليه‌ [4]، المختلفة في صيغة الاستعاذة، و لكن الظاهر حصول امتثال الأمر الاستحبابي المتعلّق بها بجميعها، بل بغيرها من الصيغ غير المذكورة فيها كما لا يخفى. هذا، و المشهور بينهم هو استحباب الإخفات بالاستعاذة، و لو في الصلوات الجهرية [5]، و حكي عن الخلاف‌ [6] دعوى الإجماع عليه و رواية حنان بن سدير حملت على الجواز و لا بأس به.


[1] الخلاف 1: 324 مسألة 76، مجمع البيان 3: 385، الذكرى 3: 330، المنتهى 1: 269، جامع المقاصد 2: 271، مستند الشيعة 5: 173، جواهر الكلام 9: 420، كشف اللثام 4: 52.

[2] النحل: 98، فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ‌.

[3] التهذيب 2: 289 ح 1158، الوسائل 6: 134. أبواب القراءة في الصلاة ب 57 ح 4.

[4] راجع الوسائل 6: 135 بقية أحاديث الباب.

[5] مستند الشيعة 5: 175، الحدائق 8: 164، رياض المسائل 3: 406، مفتاح الكرامة 2: 399.

[6] الخلاف 1: 326 مسألة 79.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست