responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 208

الإمام عليه السّلام، و من المعلوم أنّ الفعل لا يكون له إطلاق كالقول، إذ لا يقع إلّا على وجه واحد، فإطلاقها بالنسبة إلى غير إمام الجماعة كما توهّم باطل، لا مجال لدعواه، فلا يستفاد منها الإجهار حتّى بالنسبة إلى المنفرد، إذ لعلّه كان يصلّي جماعة.

و منها: رواية سليم بن قيس المروية في روضة الكافي عن أمير المؤمنين عليه السّلام في خطبة طويلة مشتملة على إحداث الولاة الذين كانوا قبله إلى أن قال: «و أمرت [الناس‌] بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، و ألزمت الناس الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم» [1]. و الظاهر اختصاصها بحال الصلاة إلّا أنّه بملاحظة ما ذكرنا يظهر اختصاصها بالصلوات الجهرية التي كان بناؤهم على الاسرار فيها.

و منها: ما ورد من أنّ الجهر بالبسملة من علائم المؤمن‌ [2]، و دلالته على الجهر بها في الصلوات الإخفاتية ممنوعة كما عرفت.

و منها: خبر فضل بن شاذان المرويّ في محكيّ العيون عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال: «و الإجهار ببسم اللّه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة» [3].

و هذه الرواية ظاهرة بل صريحة في عدم الاختصاص بالصلوات الجهرية، و لكنّ المراد بالسّنة هي المطابقة لعمل النبي صلّى اللّه عليه و آله، فلا ينافي الاستحباب في خصوص الصلوات الإخفاتية، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المنفرد و الإمام، و قد عرفت أنّ ما كان من الروايات مشتملة على حكاية فعل الإمام عليه السّلام لا إطلاق لها بالنسبة إلى المنفرد، بل مورد بعضها هو الإجهار في الجماعة، و لكن لا يستفاد منها الاختصاص بهذه الصورة، فالأظهر ما ذهب إليه المشهور.

ثمَّ إنّ ذلك فيما لو وجب الإخفات بالأصالة، و أمّا لو وجب لعارض الجماعة


[1] روضة الكافي: 61 ح 21، الوسائل 1: 458. أبواب الوضوء ب 38 ح 3.

[2] مصباح المتهجّد: 551، بحار الأنوار 82: 75.

[3] عيون اخبار الرضا عليه السّلام 2: 123، الوسائل 6: 76. أبواب القراءة في الصلاة ب 21 ح 6.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست