responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 203

الرواية، كذلك لا يكون مستحقّا للعقوبة أيضا، إذ لا وجه لاستحقاقه لها بعد صحة عمله، و ذهاب جماعة من الأصحاب إليه- كما حكاه في المصباح‌ [1]- لا يلزمنا بذلك بعد عدم الدليل عليه.

ثمَّ إنّه لو أغمض النظر عمّا ذكرناه من حجية فتاوى مراجعهم بالنسبة إليهم، لكان الوجه في عدم فعلية الحكم الواقعي غير المختصّ بالعالم بالنسبة إلى الجاهل، هي هذه الرواية الدالة على تمامية صلاته المخصّصة، لما دلّ على عدم معذورية الجاهل مطلقا، فإنّك عرفت أنّ الحكم الواقعي و إن كان مطلقا إلّا أنّ الخطاب المتضمّن له قاصر عن بعث الجاهل به، لعدم معقولية تحقق الانبعاث من البعث المجهول.

فإذا أراد المولى صدور المبعوث إليه من الجاهل، فلا بدّ له من أن يتوصّل إلى ذلك بخطاب آخر متوجّه إلى خصوص الجاهل بالخطاب الأول، ليعلم أنّه لم يرفع يده عن تكليفه، و أنّه فعليّ حتّى بالنسبة إلى الجاهل، و حينئذ فمن الجائز كما في المقام تخصيص ذلك الدليل بالنسبة إلى بعض الموارد كما في المقام، و مسألة القصر و الإتمام كما هو غير خفيّ.

ثمَّ إنّه يرد على ما أفاده في المصباح من الجواب المتقدّم، إنّه مع قيام مصلحة ملزمة بنفس الصلاة أيضا لا بدّ أن تكون هي بنفسها متعلّقة للوجوب، فيكون هنا وجوبان لا وجوب واحد، مع أنّه بناء عليه لا وجه لتمامية صلاة الجاهل التي دلّت عليها صحيحة زرارة المتقدمة، لأنّه بعد ما كانت المصلحة القائمة بالطبيعة المقيّدة فائتة مع الإتيان بأصل الطبيعة، لا يبقى وجه لتمامية صلاته الظاهرة في عدم الفرق بينه و بين العالم كما هو واضح.


[1] مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 316.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست