responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 202

توضيحه إنّك عرفت أنّ المراد بقوله عليه السّلام: «لا يدري» في صحيحة زرارة المتقدمة [1] ليس الأعم من الجاهل المتردّد الشاك، فإنّ قرينة السياق تقتضي أن يكون المراد به هو الجاهل الذي كان سبب اجهاره في موضع الإخفات أو العكس هو جهله، و عدم علمه باعتبار هذه الخصوصية في الصلاة، كما أنّ الناسي أو الساهي يكون سبب مخالفته هو النسيان أو السهو، فالجاهل الذي لا يكون عمله المخالف للواقع مستندا إلى جهله كالشاكّ المتردّد، حيث إنّ التردّد و الشكّ يقتضي الإتيان بطرفي الاحتمال، لا خصوص واحد منهما يكون خارجا عن مورد الرواية.

و حينئذ فبملاحظة ما عرفت سابقا أيضا من أنّ عمل المسلمين كان من زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله و الخلفاء بعده مستمرّا على الجهر في الصلوات الجهرية، و الإخفات في الصلوات الإخفاتية، يظهر أنّ من عمل على خلاف هذه الطريقة المستمرة بين المسلمين، فلا محالة يكون عمله مستندا إلى الفتاوى المشهورة بينهم، الصادرة من المراجع الذين كانوا يرجعون إليهم في أخذ الفتوى.

و قد عرفت استقرار فتاويهم على الاستحباب، و لم يظهر القول بالوجوب إلّا من ابن أبي ليلى‌ [2]، فالجاهل الذي تشمله الرواية هو من كان إجهاره موضع الإخفات أو العكس مستندا إلى فتوى مراجعهم، فهي حجّة عقلية عليهم، فمرجع تمامية صلاة الجاهل إلى إجزاء الحكم الظاهري المختصّ به عن الحكم الواقعي الذي ليس مختصّا بالعالم.

و من هذا البيان يظهر أنّه كما تكون صلاة الجاهل تامّة على ما هو مدلول‌


[1] الوسائل 6: 86. أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1.

[2] راجع 2: 174.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست