responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 198

الظاهرية ممّا لا يجتمعان في الوجود الذهني، مثلا إذا تصوّر الآمر صلاة الجمعة، فلا يمكن أن يتصوّر معها إلّا الحالات التي يمكن أن تتّصف بها في هذه الرتبة، مثل كونها في المسجد أو في الدار مثلا، و أمّا اتصافها بكون حكمها الواقعي مشكوكا، فليس ممّا يتصوّر في هذه الرتبة، لأنّ هذا الوصف إنما يعرض الموضوع بعد تحقق الحكم و الأوصاف المتأخّرة عنه لا يمكن إدراجها في موضوعه، فلا منافاة حينئذ بين الحكمين، لأنّ جهة المطلوبية ملحوظة في ذات الموضوع مع قطع النظر عن الحكم، و جهة المبغوضية ملحوظة مع لحاظه‌ [1] انتهى.

أقول: قد حقّقنا في الأصول‌ [2] أنّ معنى الإطلاق، سواء كان راجعا إلى الموضوع أو إلى المتعلّق، عبارة عن كون ذلك الموضوع مثلا هو تمام الموضوع للحكم المجعول، و أنّه لا مدخلية لشي‌ء آخر، فأصالة الإطلاق الجارية في متعلّق قوله: أعتق رقبة، معناها أنّ مطلوب الأمر و محبوبه الذي بعث عبده إليه، إنما هو هذا العنوان فقط، بحيث لا مدخلية لشي‌ء من العناوين المتّحدة معه في الخارج في ذلك أصلا.

فكلّ مصداق تحقق في الخارج و صدق عليه هذا العنوان، يكفي الإتيان به في تحقق الإطاعة، بما أنّه مصداق لذلك العنوان، و إن صدق عليه العناوين الأخر، مثلا إذا أعتق المكلّف رقبة مؤمنة، فقد أوجد مطلوب المولى بما أنّه أعتق رقبة، لا بما أنّه أعتق رقبة مؤمنة، و كذا الإطلاق الجاري في موضوع الحكم، مثل عنوان المستطيع الذي يكون موضوعا لوجوب الحجّ، فإنّ معناه أنّ من وضع عليه هذا التكليف إنما هو من صدق عليه عنوان المستطيع بما أنّه مصداق لهذا العنوان،


[1] حكاه عنه المحقّق الحائري رحمه اللّه في درر الفوائد: 351- 352. و لم نعثر عليه في كتاب (الرسائل الفشاركيّة) تأليف السيد الفشاركي رحمه اللّه.

[2] نهاية الأصول: 376.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست