responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 199

فالمستطيع الذي يكون عالما و متّصفا بهذا الوصف إنما يجب عليه الحج لكونه مستطيعا، لا لكونه مستطيعا عالما.

و بالجملة فمعنى الإطلاق بلا ريب عبارة عن كون الشي‌ء المأخوذ متعلّقا للحكم أو موضوعا له تامّا في ذلك، بلا مدخلية لشي‌ء آخر، و محبوبا أو مبغوضا بنفسه، بلا ملاحظة شي‌ء من الخصوصيات، و ليس معناه راجعا إلى ملاحظة جميع العناوين التي يمكن أن تتحد معه في الخارج موضوعا و حكما، حتى يقال بلزوم الاقتصار من تلك العناوين على ما يمكن تصوره في هذه الرتبة.

فالعناوين الحادثة بعد تعلّق الحكم لا يعقل أن تكون ملحوظة للأمر، مثل عنوان العلم، و الجهل، و الإطاعة، و العصيان، و نحوها من الحالات المتأخّرة عن جعل الحكم، بل الإطلاق إنما هو بالمعنى الذي عرفت.

و عليه فلا فرق بين العناوين أصلا، فإنّ صلاة الجمعة مطلوبة مطلقا، بمعنى أنّه لا مدخلية لشي‌ء آخر في اتّصافها بذلك، فمتى تحقّقت تتصف بذلك، سواء تحقّقت من العالم بحكمها، أو من الجاهل به، و سواء عصاه المكلّف، أم أطاعه، فإنّه في جميع هذه الصور تكون مطلوبة بما أنّها صلاة الجمعة، لا بما أنّها صدرت من العالم مثلا. و حينئذ فالحكم الواقعي المتعلّق بالمطلق كما أنّه ثابت بالنسبة إلى العالم، كذلك يكون ثابتا في صورة الجهل أيضا كما عرفت، فالإشكال لا يندفع بما أفاده السيد.

و الذي ينبغي أن يقال في حلّ الاشكال بناء على ما ذكرنا في معنى الإطلاق:

أنّ البعث الصادر من المولى و إن كان مطلقا، و لا اختصاص له بالمكلّف العالم به، للزوم الدور كما عرفت، إلّا أنّه لا ريب في قصوره من التأثير في نفس المكلّف الجاهل، إذ لا يعقل الانبعاث من البعث مع الجهل به، فالإرادة الباعثة عليه لا محالة تكون مقصورة بصورة العلم بالتكليف.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست