responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 197

و حينئذ فلو تحقّقت المخالفة بالنسبة إلى كليهما يستحق العبد لعقوبتين، لأنّه تحقق منه عصيانان، و لا مانع من الالتزام بذلك أصلا كما لا يخفى.

بالجملة: فلا استحالة في الترتّب بهذا التقريب، لأنّ في مرتبة التكليف بالأهم لا يكون إلّا تكليف واحد متعلّق بواحد من الضدّين، و التكليف الثاني معلّق على صورة قصور الأول عن التأثير، و حصول العصيان من العبد، و قد عرفت إنّه مع إمكانه لا وجه لعدمه بعد ثبوت ملاكه كالأول.

اجتماع الحكم الواقعي مع الظاهري‌

المحكيّ عن السيد الأصفهاني قدّس سرّه أنّه أفاد في وجه الجمع بين الحكمين، و عدم المنافاة بينهما ما ملخّصه: إنّه لا إشكال في أنّ الأحكام إنما تتعلّق بالمفاهيم المتصوّرة في الذهن، لكن لا من حيث إنّها حاكية عن الخارج، ثمَّ إنّ المفهوم المتصوّر تارة يكون مطلوبا على نحو الإطلاق، و اخرى على نحو التقييد، و على الثاني فقد يكون لعدم المقتضي في ذلك المقيّد، و قد يكون لوجود المانع.

مثلا قد يكون عتق الرقبة مطلوبا على سبيل الإطلاق، و قد يكون الغرض في عتق الرقبة المؤمنة خاصّة، و قد يكون في المطلق إلّا أنّ عتق الرقبة الكافرة مناف لغرضه الآخر، و لأجله قيّد العتق المطلوب بما إذا تحقق في الرقبة المؤمنة، فتقييده في هذا القسم إنما هو من جهة الكسر و الانكسار، لا لتضييق دائرة المقتضي، و ذلك موقوف على تصوّر العنوان المطلوب أولا مع العنوان الآخر المتّحد معه في الوجود المخرج له عن المطلوبية الفعلية، فلو فرضنا عنوانين غير مجتمعين في الذهن، فلا يعقل تحقق الكسر و الانكسار.

فاللّازم من ذلك- و الكلام للسيّد الأصفهاني- إنّه متى تصوّر العنوان الذي فيه جهة المطلوبية يكون مطلوبا صرفا من دون تقييد، و كذا العنوان الذي فيه جهة المغضوبيّة، و العنوان المتعلّق للأحكام الواقعية مع العنوان المتعلّق للأحكام‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست