نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 197
و
حينئذ فلو تحقّقت المخالفة بالنسبة إلى كليهما يستحق العبد لعقوبتين، لأنّه تحقق
منه عصيانان، و لا مانع من الالتزام بذلك أصلا كما لا يخفى.
بالجملة:
فلا استحالة في الترتّب بهذا التقريب، لأنّ في مرتبة التكليف بالأهم لا يكون إلّا
تكليف واحد متعلّق بواحد من الضدّين، و التكليف الثاني معلّق على صورة قصور الأول
عن التأثير، و حصول العصيان من العبد، و قد عرفت إنّه مع إمكانه لا وجه لعدمه بعد
ثبوت ملاكه كالأول.
اجتماع
الحكم الواقعي مع الظاهري
المحكيّ
عن السيد الأصفهاني قدّس سرّه أنّه أفاد في وجه الجمع بين الحكمين، و عدم المنافاة
بينهما ما ملخّصه: إنّه لا إشكال في أنّ الأحكام إنما تتعلّق بالمفاهيم المتصوّرة
في الذهن، لكن لا من حيث إنّها حاكية عن الخارج، ثمَّ إنّ المفهوم المتصوّر تارة
يكون مطلوبا على نحو الإطلاق، و اخرى على نحو التقييد، و على الثاني فقد يكون لعدم
المقتضي في ذلك المقيّد، و قد يكون لوجود المانع.
مثلا
قد يكون عتق الرقبة مطلوبا على سبيل الإطلاق، و قد يكون الغرض في عتق الرقبة
المؤمنة خاصّة، و قد يكون في المطلق إلّا أنّ عتق الرقبة الكافرة مناف لغرضه
الآخر، و لأجله قيّد العتق المطلوب بما إذا تحقق في الرقبة المؤمنة، فتقييده في
هذا القسم إنما هو من جهة الكسر و الانكسار، لا لتضييق دائرة المقتضي، و ذلك موقوف
على تصوّر العنوان المطلوب أولا مع العنوان الآخر المتّحد معه في الوجود المخرج له
عن المطلوبية الفعلية، فلو فرضنا عنوانين غير مجتمعين في الذهن، فلا يعقل تحقق
الكسر و الانكسار.
فاللّازم
من ذلك- و الكلام للسيّد الأصفهاني- إنّه متى تصوّر العنوان الذي فيه جهة
المطلوبية يكون مطلوبا صرفا من دون تقييد، و كذا العنوان الذي فيه جهة المغضوبيّة،
و العنوان المتعلّق للأحكام الواقعية مع العنوان المتعلّق للأحكام
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 197