responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 187

فيه، لو استمرّ كلّ واحد من هذه الأعذار إلى بعد الفراغ من الصلاة، و كذا لو استمرّ إلى أن تجاوز عن محلّ القراءة، بحيث لو كان الإخلال بالجهر و الإخفات مضرّا بصحة الصلاة مطلقا، حتّى مع الجهل و أختيه، لكان اللّازم عليه وجوب إعادة الصلاة و استئنافها، لا إعادة القراءة، كما لو انكشف له الحال بعد الركوع، فإنّ الحكم فيه يدور بين صحة الصلاة و تماميتها، و بين بطلانها و وجوب الإعادة، و لا ثالث لهما كما هو واضح، و ظاهر الرواية عدم وجوب إعادة الصلاة على الناسي و نظائره، و اختصاصه بالمتعمّد، فتتمّ صلاة كلّ واحد منهم في المورد المفروض و لا شي‌ء عليه.

و أمّا لو استمرّ كلّ واحد من تلك الأمور إلى محلّ يمكن إعادة القراءة جهرا أو إخفاتا، كما إذا التفت الناسي أو علم الجاهل قبل الركوع، فهل يجب عليهم إعادة القراءة، أو أنّ مدلول الرواية هو الإخبار بعدم وجوب شي‌ء عليهم لا إعادة الصلاة و لا أمر آخر؟ وجهان.

و لا بدّ قبل الخوض في معنى الرواية من بيان ما يحتمل في اعتبار الجهر و الإخفات في مواضعهما ثبوتا.

فنقول: يحتمل أن يكون الجهر في الصلوات الجهرية، و الإخفات في الصلوات الإخفاتية، معتبرا في نفس الصلاة مستقلا بلا واسطة شي‌ء، بحيث كان الجهر في بعض الصلوات و الإخفات في بعضها الآخر شرطا لنفس تلك الصلوات، نظير سائر الشروط المعتبرة فيها مستقلا، و لا ينافي هذا كونهما وصفين عارضين للقراءة كما هو واضح.

و حينئذ فالقراءة إخفاتا في الصلوات الجهرية مثلا لا تخرج عن الجزئية للصلاة، فلا تبطل الصلاة من حيث فقدانها لبعض الأجزاء، بل بطلانها يكون مسبّبا عن فقدانها لبعض الشروط المعتبرة فيها.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست