responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 186

فالظاهر عدم البطلان، و لزوم إسماع الألفاظ بخصوصياتها، تنفيه رواية الحلبي المتقدمة. و كيف كان فالظاهر أنّه لا يعتبر الإسماع بحيث تتميّز الكلمات بعضها عن بعض.

ثمَّ إنّ وجوب الجهر في الصلاة الجهرية يختصّ بالرجال، و أمّا النساء فليس عليهنّ جهر [1]، فلو خافتن في مواضع الجهر فلا تبطل صلاتهنّ، كما إنّه لا تبطل لو أجهرن، نعم ربما يوجب البطلان فيما إذا أجهرن فيما يسمع صوتهن الأجنبي، بناء على حرمة الاسماع، و اقتضاء حرمة الإجهار بطلان الصلاة، لاتّحاده معها، و المبعّد لا يمكن أن يكون مقرّبا. هذا، و أمّا الصلوات الإخفاتية، فيجب عليهنّ الإخفات فيها كالرجال بلا إشكال.

المسألة الثانية: الإخفات في موضع الجهر و بالعكس‌

إذا خافت في موضع الجهر أو أجهر في موضع الإخفات، فلا إشكال في بطلان صلاته إذا كان ذلك عمدا، و أمّا إذا كان جهلا أو نسيانا أو سهوا، فلا تجب عليه الإعادة، كما هو صريح رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: «أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي‌ء عليه و قد تمّت صلاته» [2]. و هذا أي عدم وجوب الإعادة على هؤلاء ممّا لا إشكال‌


[1] المعتبر 2: 178، المنتهى 1: 277، تذكرة الفقهاء 3: 154، الذكرى 3: 322، كشف اللثام 4: 37، جواهر الكلام 9: 383.

[2] الفقيه 1: 227 ح 1003، التهذيب 2: 162 ح 635، الاستبصار 1: 313 ح 1163، الوسائل 6: 86. أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست