نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 186
فالظاهر
عدم البطلان، و لزوم إسماع الألفاظ بخصوصياتها، تنفيه رواية الحلبي المتقدمة. و
كيف كان فالظاهر أنّه لا يعتبر الإسماع بحيث تتميّز الكلمات بعضها عن بعض.
ثمَّ
إنّ وجوب الجهر في الصلاة الجهرية يختصّ بالرجال، و أمّا النساء فليس عليهنّ جهر [1]، فلو خافتن في مواضع الجهر فلا تبطل
صلاتهنّ، كما إنّه لا تبطل لو أجهرن، نعم ربما يوجب البطلان فيما إذا أجهرن فيما
يسمع صوتهن الأجنبي، بناء على حرمة الاسماع، و اقتضاء حرمة الإجهار بطلان الصلاة،
لاتّحاده معها، و المبعّد لا يمكن أن يكون مقرّبا. هذا، و أمّا الصلوات الإخفاتية،
فيجب عليهنّ الإخفات فيها كالرجال بلا إشكال.
المسألة
الثانية: الإخفات في موضع الجهر و بالعكس
إذا
خافت في موضع الجهر أو أجهر في موضع الإخفات، فلا إشكال في بطلان صلاته إذا كان
ذلك عمدا، و أمّا إذا كان جهلا أو نسيانا أو سهوا، فلا تجب عليه الإعادة، كما هو
صريح رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه،
و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: «أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و
عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمّت
صلاته» [2]. و هذا أي عدم وجوب الإعادة على هؤلاء
ممّا لا إشكال