responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 188

و يحتمل أن يكون كلّ منهما معتبرا في القراءة، و صيرورتها جزء للصلاة، بحيث يكون الجزء للصلوات الجهرية هي القراءة التي يجهر بها، لا نفس القراءة، و كذا في الصلوات الإخفاتية، و حينئذ فلو أخلّ بشي‌ء منهما في مواضعهما، يكون بطلان الصلاة مستندا إلى كونها فاقدة لجزئها الذي هي عبارة عن القراءة.

فعلى الأول: لو نسي الجهر في موضعه، فذكر قبل أن يركع، فالظاهر عدم وجوب إعادة القراءة أيضا، لعدم إمكان التدارك، ضرورة أنّ الجهر المعتبر في الصّلاة إنما هو الجهر بالقراءة التي هي جزء لها، و القراءة الموصوفة بهذا الوصف قد تحقّقت فاقدة للجهر المعتبر في أصل الصلاة، و القراءة الثانية و إن كانت مشتملة على الجهر و موصوفة به، إلّا أنّها لا تكون جزء للصلاة، ضرورة أنّ أوّل وجودات الطبيعة يكفي في حصول الغرض منها، و العدول عنه إليه بجعل الوجود الثاني جزء و رفع اليد عن الأول غير ممكن.

ضرورة أنّ ما وقع متّصفا بشي‌ء لا يمكن أن يتغيّر عمّا وقع عليه، فلا يصار إليه إلّا فيما لو دلّ عليه الدليل، و هو هنا مفقود.

و بالجملة: فالظاهر أنّه لا يمكن التدارك في هذه الصورة، فلا يجب عليه إعادة القراءة أيضا.

و على الثاني: لو نسي الجهر في موضعه فالتفت قبل الركوع، فلا إشكال في إمكان التدارك في هذه الصورة، لأنّ الإخلال بالجهر مرجعه إلى الإخلال بالقراءة التي هي جزء لها، و المفروض أنّ محلّها باق، كمن نسي أصل القراءة، و حينئذ فهل يجب عليه إعادة القراءة بعد الفراغ عن عدم وجوب إعادة الصلاة أو لا؟ قد يقال بالثاني نظرا إلى قوله عليه السّلام في الرواية: «فلا شي‌ء عليه»، الظاهر في عدم تعلّق تكليف وجوبي متعلّق بإعادة الصلاة أو القراءة بمثل هذا الشخص أصلا.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ الرواية متعرّضة لجهة وجوب إعادة الصلاة و عدمه‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست