responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 185

و منها: رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه؟ قال: «لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة» [1].

و منها: رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته و يحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: «لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّما» [2].

و اللهوات بالتحريك جمع لهاة، كحصاة، و هي سقف الفم، و قيل هي اللحمة الحمراء المتعلّقة في أصل الحنك، ذكر ذلك في مجمع البحرين‌ [3]، و يبعد كون المراد هو المعنى الثاني كما لا يخفى و أمّا الأول فلا يناسب أيضا، لأنّ مخارج الحروف بعضها لا يتجاوز عن الشفتين، كالباء و نحوها.

و كيف كان فالرواية مخالفة للأدلّة الدالة على وجوب القراءة في الصلاة، لأنّ القراءة لا تتحقّق مع عدم تحريك اللسان، و مجرد التوهم و التخيل كما هو واضح، فإنّ مجرد تحريك اللسان مع التوهم لا يحقق القراءة، و على تقديره فاحرازها في غاية الإشكال، و لذا حملها الشيخ على من يصلّي خلف من لا يقتدى به.

و أمّا رواية زرارة الظاهرة في وجوب الاسماع فعلا فيمكن أن يقال بأنّه يبعد أن يكون المراد مدخلية إسماع النفس، بحيث يكون اللازم تأثّر القوة السامعة بسبب القراءة، فإنّ ذلك لا ربط له بتحققها، بل المراد هو لزوم إيجاد الصوت، بحيث بلغ تلك المرتبة، فلو علم أنّه أوجد الألفاظ بمادّتها و هيئتها من غير سماعها،


[1] الكافي 3: 315 ح 15، التهذيب 2: 97 ح 364 و ص 229 ح 903، الاستبصار 1: 320 ح 1195، الوسائل 6:

97. أبواب القراءة في الصلاة ب 33 ح 4.

[2] التهذيب 2: 97 ح 365، الاستبصار 1: 321 ح 1196، الوسائل 6: 97. أبواب القراءة في الصلاة ب 33 ح 5، و ص 128 ب 52 ح 2.

[3] مجمع البحرين 4: 147.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست