نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 178
السفر؟
فقال: «يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، و لا يجهر الإمام فيها
بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة» [1].
و
رواية محمّد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر؟ فقال:
«تصنعون كما تصنعون في الظهر، و لا يجهر الإمام
فيها بالقراءة، و إنما يجهر إذا كانت خطبة»
[2].
هذا
و نقل في الوسائل عن الشيخ رحمه اللَّه أنّه حمل هذين الخبرين على التقية و الخوف،
ثمَّ قال: و يحتمل أن يكون المراد نفي تأكّد الاستحباب في الظهر، و إثباته في
الجمعة، و استجود هذا الاحتمال صاحب الجواهر، و قرّبه في المصباح [3].
و
كيف كان فلا خفاء في ظهور الأخبار الأربعة المتقدمة في وجوب الجهر بالقراءة في
صلاة الظهر يوم الجمعة، و في ظهور الأخيرتين في النهي عنه، و ربما يجمع بينهما
بحمل الطائفة الأولى على الاستحباب، و الثانية على نفي تأكّده، نظرا إلى أنّ النهي
فيها وارد مورد توهّم الوجوب، فلا يدلّ إلّا على الجواز، و مقتضى الجمع بينها و
بين الأخبار السابقة حمل الأمر فيها على الاستحباب.
و
لكن لا يخفى أنّ النهي عن الجهر بالقراءة في الظهر ظاهر في عدم الجواز، و أنّ
الجهر الواجب أو المستحبّ يختصّ بما إذا كانت خطبة، فلا يمكن الجمع بالنحو
المذكور، و كيف يمكن حمل النهي الظاهر في عدم الجواز على ما ذكروه، فالظاهر أنّ
العرف لا يساعد على ذلك أصلا، فالأخبار متعارضة.
و
حينئذ فلو قدمت أخبار الوجوب ينبغي حملها على الاستحباب، لعدم معروفية القول
بالوجوب من أحد من المسلمين، مضافا إلى كون المسألة ممّا تعمّ به
[1] التهذيب 3: 15 ح 53، الوسائل 6: 161. أبواب
القراءة في الصلاة ب 73 ح 8.
[2] التهذيب 3: 15 ح 54، الوسائل 6: 162. أبواب
القراءة في الصلاة ب 73 ح 9.
[3] جواهر الكلام 9: 371، مصباح الفقيه كتاب
الصلاة: 300.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 178