responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 178

السفر؟ فقال: «يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة» [1].

و رواية محمّد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر؟ فقال:

«تصنعون كما تصنعون في الظهر، و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، و إنما يجهر إذا كانت خطبة» [2].

هذا و نقل في الوسائل عن الشيخ رحمه اللَّه أنّه حمل هذين الخبرين على التقية و الخوف، ثمَّ قال: و يحتمل أن يكون المراد نفي تأكّد الاستحباب في الظهر، و إثباته في الجمعة، و استجود هذا الاحتمال صاحب الجواهر، و قرّبه في المصباح‌ [3].

و كيف كان فلا خفاء في ظهور الأخبار الأربعة المتقدمة في وجوب الجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة، و في ظهور الأخيرتين في النهي عنه، و ربما يجمع بينهما بحمل الطائفة الأولى على الاستحباب، و الثانية على نفي تأكّده، نظرا إلى أنّ النهي فيها وارد مورد توهّم الوجوب، فلا يدلّ إلّا على الجواز، و مقتضى الجمع بينها و بين الأخبار السابقة حمل الأمر فيها على الاستحباب.

و لكن لا يخفى أنّ النهي عن الجهر بالقراءة في الظهر ظاهر في عدم الجواز، و أنّ الجهر الواجب أو المستحبّ يختصّ بما إذا كانت خطبة، فلا يمكن الجمع بالنحو المذكور، و كيف يمكن حمل النهي الظاهر في عدم الجواز على ما ذكروه، فالظاهر أنّ العرف لا يساعد على ذلك أصلا، فالأخبار متعارضة.

و حينئذ فلو قدمت أخبار الوجوب ينبغي حملها على الاستحباب، لعدم معروفية القول بالوجوب من أحد من المسلمين، مضافا إلى كون المسألة ممّا تعمّ به‌


[1] التهذيب 3: 15 ح 53، الوسائل 6: 161. أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 8.

[2] التهذيب 3: 15 ح 54، الوسائل 6: 162. أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 9.

[3] جواهر الكلام 9: 371، مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 300.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست