responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 166

واحدة، و أمّا إجزاؤها فلا توصف بها، فما دام لم يقرأ سورة تامّة، لم يتحقّق الجزء، و لكن لا يخفى أنّ الأمر بالصلاة التي تكون مركّبة من الحقائق المتباينة الملحوظة بلحاظ الوحدة، كما أنّه ينبسط على أجزائها، و يصير كلّ جزء منها معروضا لبعض ذلك الأمر الواحد، كذلك بعض الأمر المتعلّق بالسورة، لكونها جزء منها ينبسط على أجزاء السورة، و يتعلّق كلّ بعض منه بجزء منها.

و كما أنّ إتيان بعض أجزاء الصلاة يوجب سقوط بعض الأمر المتعلّق به، سقوطا مراعى بإتمام الصلاة، كذلك الإتيان ببعض أجزاء الجزء يوجب سقوط بعض الأمر الضمنيّ المتعلّق به، سقوطا مراعى بإتيان بقيّة أجزاء الجزء، و أجزاء الصلاة.

و حينئذ فمرجع جواز العدول إلى إمكان امتثال ذلك الأمر الضمني المتعلّق بجزء الجزء الذي هو بعض من الأمر الضمنيّ المتعلّق بمجموع السورة ثانيا، و من الواضح أنّه لا يعقل ذلك مع سقوطه، نظير الإتيان بسورة أخرى بعد الإتيان بسورة تامّة، فإنّه لا يعقل الامتثال ثانيا بعد سقوط الأمر، و لو كان أمرا ضمنيّا.

و لقائل أن يقول: إنّ السورة بتمامها اعتبرت جزء واحدا للصلاة، و حينئذ فما لم تتحقّق بجميع أجزائها لا تتحقّق ما هو جزء لها، و كما أنّ اتّصاف أجزاء سائر المركّبات بوصف الجزئية لها، إنما يتوقّف على تحقق الكلّ بجميع أجزائه، لأنّ وصف الجزئية و الكلية من الأمور المتضايفة، و من شأنها التلازم بينهما، و عدم ثبوت أحدهما قبل الآخر، فثبوت وصف الجزئية لأجزاء المركّب لا يمكن قبل تحقق الكلّ، حتّى يصير متصفا بالكلية، فما لم يأت بالكلّ، و لم يقع الفراغ منه، يمكن له العدول و الإتيان بفرد آخر من المركّب.

و لكنّه لا يخفى أنّ أجزاء السورة إنما تكون أجزاء للصلاة، و إذا تحقق شي‌ء منها يكون صالحا لإلحاق سائر الأجزاء به، و صيرورته جزء فعليّا للصلاة، غاية

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست