نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 167
الأمر
أنّ للمكلّف قطع الصلاة فيما لا يحرم، و إخراجه عن تلك القابلية بإيجاد ما ينافي
الصلاة، و أمّا تأثير القصد المتأخّر في إخراجه عن صلاحيّة وقوعه جزء، و صيرورته
متّصفا بعنوان الجزئية، فهو أمر يحتاج إلى نهوض الدليل عليه من الشرع، فإذا فرض عدم
ثبوت الدليل على جوازه، فالقاعدة تقتضي خلافه.
و
التمسّك بإطلاق أدلة وجوب السورة في الصلاة لإثبات التخيير كما عرفت، مردود بأنّ
المتفاهم منها بنظر العرف التخيير ما دام لم يشرع في السورة، و أمّا ثبوته مطلقا
حتّى بعد الشروع فيها، فلا يستفاد منها أصلا.
و
أمّا التمسّك بالاستصحاب، فيرد عليه أنّ التخيير المستصحب إنما هو التخيير بين
مجموع أجزاء كلّ سورة من السور القرآنية، و التخيير الذي يراد إثباته، هو التخيير
بين قراءة بعض ما بقي من السورة، و بين قراءة سورة تامّة، فهما متغايران، و لا
يمكن استصحاب أحدهما لإثبات الآخر، فإنّ التخيير الثابت قبل الشروع مقطوع
الارتفاع، و المشكوك ثبوته فعلا مشكوك الحدوث رأسا، فالحقّ أنّ القاعدة مع قطع
النظر عن الأخبار الواردة في الموارد الخاصة المتقدمة، تقتضي عدم جواز العدول كما
عرفت.
المسألة
السابعة: «الضحى» و «الانشراح» سورة واحدة، و كذا «الفيل» و «قريش»
لا
إشكال و لا خلاف بين أصحابنا الإمامية رضوان اللَّه عليهم، في أنّ سورة «الضحى» و
سورة «ألم نشرح» سورة واحدة، و كذا «الفيل» و «الإيلاف»
[1]،