responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 167

الأمر أنّ للمكلّف قطع الصلاة فيما لا يحرم، و إخراجه عن تلك القابلية بإيجاد ما ينافي الصلاة، و أمّا تأثير القصد المتأخّر في إخراجه عن صلاحيّة وقوعه جزء، و صيرورته متّصفا بعنوان الجزئية، فهو أمر يحتاج إلى نهوض الدليل عليه من الشرع، فإذا فرض عدم ثبوت الدليل على جوازه، فالقاعدة تقتضي خلافه.

و التمسّك بإطلاق أدلة وجوب السورة في الصلاة لإثبات التخيير كما عرفت، مردود بأنّ المتفاهم منها بنظر العرف التخيير ما دام لم يشرع في السورة، و أمّا ثبوته مطلقا حتّى بعد الشروع فيها، فلا يستفاد منها أصلا.

و أمّا التمسّك بالاستصحاب، فيرد عليه أنّ التخيير المستصحب إنما هو التخيير بين مجموع أجزاء كلّ سورة من السور القرآنية، و التخيير الذي يراد إثباته، هو التخيير بين قراءة بعض ما بقي من السورة، و بين قراءة سورة تامّة، فهما متغايران، و لا يمكن استصحاب أحدهما لإثبات الآخر، فإنّ التخيير الثابت قبل الشروع مقطوع الارتفاع، و المشكوك ثبوته فعلا مشكوك الحدوث رأسا، فالحقّ أنّ القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في الموارد الخاصة المتقدمة، تقتضي عدم جواز العدول كما عرفت.

المسألة السابعة: «الضحى» و «الانشراح» سورة واحدة، و كذا «الفيل» و «قريش»

لا إشكال و لا خلاف بين أصحابنا الإمامية رضوان اللَّه عليهم، في أنّ سورة «الضحى» و سورة «ألم نشرح» سورة واحدة، و كذا «الفيل» و «الإيلاف» [1]،


[1] الهداية: 135، الانتصار: 146، التهذيب 2: 72، النهاية: 77- 78، شرائع الإسلام 1: 83، تذكرة الفقهاء 3: 149، مستند الشيعة 5: 125، كشف اللثام 4: 39، مفتاح الكرامة 2: 385، جواهر الكلام 10: 20، الحدائق 8: 202.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست