responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 165

أدلة وجوب السورة، بين قراءة أيّة سورة شاء، و المفروض في المقام أنّه لم يتمّ السورة، فيتخيّر بين إتمامها و بين رفع اليد عنها، و قراءة غيرها، مضافا إلى أنّ استصحاب بقاء التخيير الثابت قبل الشروع فيها يقضي ببقائه، ما لم يقع الفراغ منها.

و قد يقال بالثاني، نظرا إلى أنّ العدول مستلزم للقرآن المحرّم، لتحققه بقراءة سورة تامّة، و بعض من سورة أخرى، و إن لم تتمّ، و إلى لزوم الزيادة العمدية الموجبة للبطلان، و لكنّه مردود مضافا إلى أنّ القران مكروه لا محرّم كما مرّ سابقا، و أنّ مورد القران ما إذا قصد جعل المجموع جزء من الصلاة، بمعنى أنّه يقصد امتثال الوظيفة الثابتة للمصلّي، بعد قراءة الحمد، بمجموع ما يقرؤه من السورتين، أو سورة و بعض سورة.

و المفروض في المقام خلافه، لأنّ معنى العدول الذي وقع التعبير به في كلمات الأصحاب، و الرجوع و العود اللذين وقع التعبير بهما في الأخبار المتقدمة إنما هو رفع اليد عمّا قرأ من بعض السورة، و جعله كالعدم، فالمقام لا يرتبط بالقرآن أصلا.

و منه يظهر الجواب عن الوجه الثاني، فإنّ الزيادة المبطلة عبارة عمّا يؤتى به بعنوان انّه من الصلاة، و المفروض أنّ العادل يجعل المقروء كأن لم يقرأ، فلا يجعله جزء للصلاة، حتّى يوجب فسادها، إلّا أن يقال: إنّ المقدار الذي قرأ من السورة المعدول عنها إنما قرأه بعنوان الجزئية للصلاة، ضرورة أنّه كان قاصدا لامتثال الوظيفة الثابتة عليه، بالنسبة إلى قراءة السورة التي هي جزء للصلاة، بقراءة تلك السورة، و حينئذ فكيف يمكن أن يكون العدول مؤثّرا فيما وقع بعنوان الجزئية، و مخرجا له عنه، و هل هو إلّا كتأثير الحادث فيما ثبت قبل حدوثه؟ و هو بديهي الاستحالة.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ وصف الجزئية للصلاة إنما يتصف به مجموع أجزاء سورة

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست