نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 160
و
الذي يوجب الترديد في أصل المسألة أنّ المحقّق قدّس سرّه مع تبحره في الفقه، لم
يتعرّض لها أصلا، نعم ذكر في الشرائع في مبحث صلاة الجمعة: إنّه إذا سبق الإمام
إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة، و كذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين، ما
لم يتجاوز نصف السورة إلّا في سورة الجحد و التوحيد
[1].
و
قال في المعتبر: و يجوز العدول من سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف، و يكره في
قل هو اللّه أحد، و سورة الجحد، و قال علم الهدى: يحرم
[2]، و قد روى عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«يرجع من كلّ سورة إلّا من قل هو اللَّه أحد و قل يا أيّها الكافرون» [3]. و الوجه الكراهية، لقوله فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ[4] و لا تبلغ الرواية المذكورة قوّة في
تخصيص الآية [5]. انتهى.
و
كيف كان فالظاهر أنّ المسألة عنده لم تكن خالية عن الإشكال، و لذا أفتى بخلاف ما
عليه القدماء، فالواجب ملاحظة الأخبار الواردة في الباب فنقول:
يدلّ
على الحكم الأخير روايات:
منها:
ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يريد أن يقرأ سورة
الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو اللَّه أحد قال: «يرجع الى سورة الجمعة» [6] و المراد بقوله: «في الجمعة» يحتمل أن
يكون في يوم الجمعة، و يحتمل أن يكون في