responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 160

و الذي يوجب الترديد في أصل المسألة أنّ المحقّق قدّس سرّه مع تبحره في الفقه، لم يتعرّض لها أصلا، نعم ذكر في الشرائع في مبحث صلاة الجمعة: إنّه إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة، و كذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين، ما لم يتجاوز نصف السورة إلّا في سورة الجحد و التوحيد [1].

و قال في المعتبر: و يجوز العدول من سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف، و يكره في قل هو اللّه أحد، و سورة الجحد، و قال علم الهدى: يحرم‌ [2]، و قد روى عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يرجع من كلّ سورة إلّا من قل هو اللَّه أحد و قل يا أيّها الكافرون» [3]. و الوجه الكراهية، لقوله‌ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ‌ [4] و لا تبلغ الرواية المذكورة قوّة في تخصيص الآية [5]. انتهى.

و كيف كان فالظاهر أنّ المسألة عنده لم تكن خالية عن الإشكال، و لذا أفتى بخلاف ما عليه القدماء، فالواجب ملاحظة الأخبار الواردة في الباب فنقول:

يدلّ على الحكم الأخير روايات:

منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو اللَّه أحد قال: «يرجع الى سورة الجمعة» [6] و المراد بقوله: «في الجمعة» يحتمل أن يكون في يوم الجمعة، و يحتمل أن يكون في‌


[1] شرائع الإسلام 1: 89.

[2] الانتصار: 147.

[3] الكافي 3: 317 ذ ح 25، التهذيب 2: 290 ح 1166 و: 190 ح 752، الوسائل 6: 99. أبواب القراءة في الصلاة ب 35 ح 1.

[4] المزّمل: 20.

[5] المعتبر 2: 191.

[6] الكافي: 3- 426 ح 6، التهذيب 3: 241 و 242 ح 649 و 652، الوسائل 6: 152. أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست