responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 161

صلاة الجمعة.

و لكن لا بدّ على الثاني من أن يكون المراد بالرجل هو الإمام إذ الجمعة لا تنعقد إلّا جماعة، و المأموم لا يقرأ فحمله عليها بعيد، و على الأول لا تدلّ على الاختصاص بصلاة الظهر، إلّا أن يقال: إنّ المراد به صلاة الجمعة، و لكن المقصود منها هي صلاة الظهر، لقيامها مقامها كما لا يخفى.

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللَّه أحد و أنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها، و لا ترجع إلّا أن تكون في يوم الجمعة، فإنّك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها» [1].

و منها: رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى؟ قال: «فليرجع إلى السورة الأولى إلّا أن يقرأ بقل هو اللَّه أحد، قلت: رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو اللَّه أحد قال: «يعود إلى سورة الجمعة» [2].

و منها: ما رواه في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال: «سورة الجمعة، و إذا جاءك المنافقون، و إن أخذت في غيرها، و إن كان قل هو اللَّه أحد فاقطعها من أوّلها و ارجع إليها» [3].

و يدلّ على الحكم الثاني أيضا روايات:

منها: رواية الحلبي المتقدمة.

و منها: رواية عبيد بن زرارة المتقدمة أيضا.


[1] التهذيب 3: 242 ح 650، الوسائل 6: 153. أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 2.

[2] التهذيب 3: 242 ح 651، الوسائل 6: 153. أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 3.

[3] قرب الإسناد: 181 ح 825، الوسائل 6: 153. أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 4.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست