نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 161
صلاة
الجمعة.
و
لكن لا بدّ على الثاني من أن يكون المراد بالرجل هو الإمام إذ الجمعة لا تنعقد
إلّا جماعة، و المأموم لا يقرأ فحمله عليها بعيد، و على الأول لا تدلّ على
الاختصاص بصلاة الظهر، إلّا أن يقال: إنّ المراد به صلاة الجمعة، و لكن المقصود
منها هي صلاة الظهر، لقيامها مقامها كما لا يخفى.
و
منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «إذا افتتحت صلاتك بقل
هو اللَّه أحد و أنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها، و لا ترجع إلّا أن تكون في
يوم الجمعة، فإنّك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها»
[1].
و
منها: رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أراد أن
يقرأ في سورة فأخذ في أخرى؟ قال: «فليرجع إلى السورة الأولى إلّا أن يقرأ بقل هو
اللَّه أحد، قلت: رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو اللَّه
أحد قال: «يعود إلى سورة الجمعة» [2].
و
منها: ما رواه في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السّلام قال: سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال: «سورة الجمعة، و إذا جاءك
المنافقون، و إن أخذت في غيرها، و إن كان قل هو اللَّه أحد فاقطعها من أوّلها و
ارجع إليها» [3].
و
يدلّ على الحكم الثاني أيضا روايات:
منها:
رواية الحلبي المتقدمة.
و
منها: رواية عبيد بن زرارة المتقدمة أيضا.
[1] التهذيب 3: 242 ح 650، الوسائل 6: 153.
أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 2.
[2] التهذيب 3: 242 ح 651، الوسائل 6: 153.
أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 3.
[3] قرب الإسناد: 181 ح 825، الوسائل 6: 153.
أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 4.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 161