نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 159
المسألة
السادسة: هل يجوز الانتقال من سورة إلى أخرى؟
قال
الشيخ في كتاب النهاية: و إذا قرأ الإنسان في الفريضة سورة بعد الحمد، و أراد
الانتقال إلى غيرها جاز له ذلك، ما لم يتجاوز نصفها، إلّا سورة الكافرين و
الإخلاص، فإنّه لا ينتقل عنهما إلّا في صلاة الظهر يوم الجمعة، فإنّه لا بأس أن
ينتقل عنهما إلى سورة الجمعة و المنافقين
[1]. انتهى.
و
هذه العبارة تشتمل على أحكام ثلاثة:
الأول:
جواز الانتقال من سورة شرع فيها إلى سورة أخرى ما لم يتجاوز نصفها، و هو يدلّ
بمفهومه على عدم الجواز لو تجاوز النصف.
الثاني:
عدم جواز الانتقال من سورة الإخلاص و الكافرون، و لو لم يتجاوز النصف.
الثالث:
جواز الانتقال منهما إلى سورة الجمعة و المنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة، و
أكثر عبارات القدماء موافقة لهذه العبارة
[2]، مع اختلاف يسير من حيث عدم التعرّض لبعض الأحكام الثلاثة، و من حيث
عدم اختصاص بعضها بخصوص صلاة الظهر في يوم الجمعة، بالنسبة إلى الحكم الثالث.
نعم
ظاهر عبارة الحلّي في السرائر [3] تبعا لبعض القدماء، المخالفة في الحكم الأول، و أنّ جواز الانتقال
ثابت ما لم يبلغ النصف، و هو يدلّ بمفهومه على عدم الجواز إذا بلغ النصف، و لو لم
يتجاوز عنه.