responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 159

المسألة السادسة: هل يجوز الانتقال من سورة إلى أخرى؟

قال الشيخ في كتاب النهاية: و إذا قرأ الإنسان في الفريضة سورة بعد الحمد، و أراد الانتقال إلى غيرها جاز له ذلك، ما لم يتجاوز نصفها، إلّا سورة الكافرين و الإخلاص، فإنّه لا ينتقل عنهما إلّا في صلاة الظهر يوم الجمعة، فإنّه لا بأس أن ينتقل عنهما إلى سورة الجمعة و المنافقين‌ [1]. انتهى.

و هذه العبارة تشتمل على أحكام ثلاثة:

الأول: جواز الانتقال من سورة شرع فيها إلى سورة أخرى ما لم يتجاوز نصفها، و هو يدلّ بمفهومه على عدم الجواز لو تجاوز النصف.

الثاني: عدم جواز الانتقال من سورة الإخلاص و الكافرون، و لو لم يتجاوز النصف.

الثالث: جواز الانتقال منهما إلى سورة الجمعة و المنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة، و أكثر عبارات القدماء موافقة لهذه العبارة [2]، مع اختلاف يسير من حيث عدم التعرّض لبعض الأحكام الثلاثة، و من حيث عدم اختصاص بعضها بخصوص صلاة الظهر في يوم الجمعة، بالنسبة إلى الحكم الثالث.

نعم ظاهر عبارة الحلّي في السرائر [3] تبعا لبعض القدماء، المخالفة في الحكم الأول، و أنّ جواز الانتقال ثابت ما لم يبلغ النصف، و هو يدلّ بمفهومه على عدم الجواز إذا بلغ النصف، و لو لم يتجاوز عنه.


[1] النهاية: 77.

[2] المقنعة: 147، المبسوط 1: 107، نهاية الأحكام 1: 478، الذكرى 3: 353.

[3] السرائر 1: 222.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست