responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 158

قراءتها، لا يتمشّى منه قصد الامتثال أصلا، فيكون هذا الشخص مذموما، و موردا لتقبيح العقلاء، من حيث مخالفته لأمر المولى، المتعلّق بالصلاة التي يكون من قيودها، وقوعها بتمامها في الوقت المضروب له، و يسري القبح إلى العمل الذي يترتب عليه هذه المخالفة.

و من هنا يظهر أنّه ليس في البين إلّا مجرّد قبح مخالفة الأمر الوجوبي المتعلّق بالصلاة، و لا يكون هنا نهي تحريميّ متعلّق بقراءة سورة يفوت الوقت بقراءتها، حتى تكون قراءتها مخالفة لذلك النهي، كما أنّ ممّا ذكرنا ظهر وجه بطلان الصلاة في مفروض المقام، فإنّ الإخلال بقصد الامتثال المعتبر في صحة العبادة، يوجب فسادها.

و من هذا الجواب انقدح الخلل فيما حكي عن الشيخ رحمه اللّه في مقام الجواب عن الاستدلال للبطلان بالخبر المتقدّم، حيث قال: إنّه لا يدلّ على أزيد من التحريم المقدمي الناشئ من إفضائه إلى ترك الفعل الواجب في وقته المضروب له، و مجرّد هذا التحريم، بل التحريم التشريعي الحاصل من استلزام الأمر بالشي‌ء، أعني السورة القصيرة، عدم الأمر بضدّه، بل التحريم الاستقلالي بناء على اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه، لا يثبت إلّا فساد الجزء، و هو لا يستلزم فساد الكلّ، ما لم يوجب نقص جزء أو شرط، و السورة القصيرة و إن انتفت هنا، لكنّها ساقطة، لضيق الوقت الذي ثبت كونه عذرا، و لو بسوء اختيار المكلّف‌ [1]، انتهى.

وجه الخلل ما عرفت من أنّ الأمر لم يتعلّق بالسورة القصيرة حتّى يستلزم عدم الأمر بضدّها، فيكون الإتيان به محرّما تشريعا، أو يستلزم النهي عنه حتّى يكون الإتيان به محرّما مستقلا، بل الأمر تعلّق بطبيعة السورة الصادقة على الطويلة و القصيرة كما مرّ.


[1] كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري رحمه اللّه: 136.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست