responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 157

وقت الصلاة مع سورة يسعها الوقت، لامتناع كونه مكلّفا بما يقصر الوقت من أدائه، فإتيان غيرها بقصد الجزئية تشريع محرّم، و أمّا لو لم يقصد بها الجزئية، فلا تحرم القراءة من حيث هي، و إن استلزمت محرّما، لأنّ مستلزم المحرّم ليس بمحرّم.

نعم لو قلنا: بأنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه، اتّجه القول بحرمتها مطلقا، و لكن الحقّ خلافه كما تحقق في محلّه، اللهمّ إلّا أن يستدلّ عليه بإطلاق الخبر المذكور، فإنّه و إن كان منصرفا إلى ما لو قرأها بقصد الجزئية، كإطلاق فتاوى الأصحاب، و لكن قضية ما يفهم من مجموع الخبرين، من كون النهي لفوات الوقت التعميم، فهو لا يخلو عن قوّة [1]، انتهى.

و أنت خبير بأنّ الصلاة المأمور بها إنما هي الصلاة مع سورة ما من السور القرآنية، و مجرّد أنّه قد يقصر الوقت عن الصلاة مع سورة طويلة لا يوجب أن يكون متعلّق الأمر الضمني المتعلّق بالسورة، هي السورة القصيرة، غاية الأمر امتناع تعلّق الأمر بالسورة الطويلة، و أمّا تعلّقه بطبيعة السورة الصادقة على القصيرة و الطويلة فلا، بل لا يعقل تقييدها بشي‌ء منهما.

لأنّ المفروض أنّ مصلحة الجزئية التي بها تتقوّم مصلحة الصلاتية، إنما تكون قائمة بنفس طبيعة السورة، و حينئذ فكيف يعقل أن يتعلّق الأمر بها، مع شي‌ء زائد لا دخل له في حصول المصلحة أصلا، فما ذكره من أنّ الواجب عليه مع ضيق الوقت، هي الصلاة مع السورة التي يسعها الوقت محلّ نظر بل منع، فإنّ الواجب مطلقا هي الصلاة مع سورة ما، فالآتي بها مع السورة الطويلة في ضيق الوقت بقصد الجزئية، لا يكون مشرّعا أصلا حتى يكون عمله محرّما.

نعم مع العلم بضيق الوقت، و إنّه لا يسع الصلاة مع هذه السورة التي يريد


[1] مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 295.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست