نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 156
المسألة
الخامسة: عدم جواز قراءة سورة يفوت الوقت إن قرأها
المعروف
بين الأصحاب إنّه لا يجوز أن يقرأ من السور ما يفوت الوقت بقراءته [1]، و استدلّ له برواية سيف بن عميرة عن
أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تقرأ في الفجر شيئا من
أل حم» [2]، بتقريب أنّ الظاهر كون النهي لفوات
الوقت، كما أنّه أفصح من ذلك ما رواه سيف بن عميرة عن عامر بن عبد اللّه قال: سمعت
أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «من قرأ شيئا من أل حم في صلاة الفجر فاته
الوقت» [3].
و
قد يناقش بأنّ المراد بالوقت في هذه الرواية، هو وقت الفضيلة، ضرورة أنّ وقت
الإجزاء أوسع من قراءة شيء من «أل حم»، لأنّ أطولها هي «حم تنزيل»، و الوقت أوسع
منه كما هو واضح، فلا بدّ من حمل النهي على الكراهة، و لكنّه أجاب عنه في المصباح
بما حاصله:
إنّ
هذا لا ينفي دلالة النهي على التحريم، فيما هو محلّ الكلام، و لكن لا يخفى أنّ
الروايتين لا ترتبطان بالمقام، لأنّ الرواية الأولى الدالة على عدم الجواز، خالية
من التعليل، و الرواية الثانية خالية عن النهي.
نعم
قد يستدلّ له كما في المصباح بوجه آخر، و هو أنّ الواجب عليه مع ضيق