responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 156

المسألة الخامسة: عدم جواز قراءة سورة يفوت الوقت إن قرأها

المعروف بين الأصحاب إنّه لا يجوز أن يقرأ من السور ما يفوت الوقت بقراءته‌ [1]، و استدلّ له برواية سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تقرأ في الفجر شيئا من أل حم» [2]، بتقريب أنّ الظاهر كون النهي لفوات الوقت، كما أنّه أفصح من ذلك ما رواه سيف بن عميرة عن عامر بن عبد اللّه قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «من قرأ شيئا من أل حم في صلاة الفجر فاته الوقت» [3].

و قد يناقش بأنّ المراد بالوقت في هذه الرواية، هو وقت الفضيلة، ضرورة أنّ وقت الإجزاء أوسع من قراءة شي‌ء من «أل حم»، لأنّ أطولها هي «حم تنزيل»، و الوقت أوسع منه كما هو واضح، فلا بدّ من حمل النهي على الكراهة، و لكنّه أجاب عنه في المصباح بما حاصله:

إنّ هذا لا ينفي دلالة النهي على التحريم، فيما هو محلّ الكلام، و لكن لا يخفى أنّ الروايتين لا ترتبطان بالمقام، لأنّ الرواية الأولى الدالة على عدم الجواز، خالية من التعليل، و الرواية الثانية خالية عن النهي.

نعم قد يستدلّ له كما في المصباح بوجه آخر، و هو أنّ الواجب عليه مع ضيق‌


[1] النهاية: 78، المهذّب 1: 97، المعتبر 2: 175، تذكرة الفقهاء 3: 147 مسألة 232، الذكرى 3: 325، مسالك الأفهام 1: 206، مدارك الأحكام 3: 354، كشف اللثام 4: 11، جواهر الكلام 9: 351، مفتاح الكرامة 2: 359، الحدائق 8: 125، مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 294.

[2] التهذيب 3: 276 ح 803، الوسائل: 6- 111. أبواب القراءة في الصلاة ب 44 ح 2.

[3] التهذيب 2: 295 ح 1189، الوسائل 6: 111. أبواب القراءة في الصلاة ب 44 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست