responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 153

مع من يأتمّ به تقية، فلا مانع من الالتزام بوجوب السجود لو سجد الإمام في موردهما من باب المماشاة، و لا يفهم من ذلك جوازه اختيارا، فهذا القول ممّا لا يمكن الالتزام به.

و أمّا القول الثالث: فهو مبنيّ على عدم استفادة الحكم من الدليل الاجتهادي، و وجوب الرجوع إلى القاعدة التي تقتضي الاشتغال هنا، لأنّ التكليف مردّد بين مراعاة الفورية و الانتقال إلى الإيماء، لأنّ السجود مبطل، و بين مراعاة الأصل، و هو السجود و عدم الانتقال إلى بدله، و الإخلال بالفورية.

و أمّا القول الأول: فمستنده استصحاب وجوب المضيّ في الصلاة، و حرمة قطعها، أو أصالة براءة الذمّة عن وجوب السجدة فورا، عقيب قراءة آيتها، و لا مجال لهذا القول، لو ثبت بدليّة الإيماء عن السجدة.

و أمّا القول الثاني: فمستنده ما رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السّلام قال:

سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة، كيف يصنع؟ قال:

«يومئ برأسه». قال: و سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة؟

فقال: «يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع، ثمَّ يقوم فيتمّ صلاته إلّا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء» [1].

و دلالتها على هذا القول ممّا لا ريب فيها.

و دعوى بطلان الفريضة بالإيماء أيضا لمساواة البدل للمبدّل في كونه زيادة في الفريضة كما ربما حكي عن منظومة العلّامة الطباطبائي‌ [2].

مدفوعة بأنّ الأمر بالبدل إنما هو للفرار عن حكم مبدله، مضافا إلى أنّ ظاهر الرواية أنّه يومئ فيتمّ صلاته كما أنّها ظاهرة في وجوب مراعاة الفورية، و في بدليّة


[1] مسائل عليّ بن جعفر: 172، 173 ح 300 و 303، الوسائل 6: 243. أبواب قراءة القرآن ب 43 ح 3 و 4.

[2] الدرّة النجفية: 138.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست