نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 153
مع
من يأتمّ به تقية، فلا مانع من الالتزام بوجوب السجود لو سجد الإمام في موردهما من
باب المماشاة، و لا يفهم من ذلك جوازه اختيارا، فهذا القول ممّا لا يمكن الالتزام
به.
و
أمّا القول الثالث: فهو مبنيّ على عدم استفادة الحكم من الدليل الاجتهادي، و وجوب
الرجوع إلى القاعدة التي تقتضي الاشتغال هنا، لأنّ التكليف مردّد بين مراعاة
الفورية و الانتقال إلى الإيماء، لأنّ السجود مبطل، و بين مراعاة الأصل، و هو
السجود و عدم الانتقال إلى بدله، و الإخلال بالفورية.
و
أمّا القول الأول: فمستنده استصحاب وجوب المضيّ في الصلاة، و حرمة قطعها، أو أصالة
براءة الذمّة عن وجوب السجدة فورا، عقيب قراءة آيتها، و لا مجال لهذا القول، لو
ثبت بدليّة الإيماء عن السجدة.
و
أمّا القول الثاني: فمستنده ما رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السّلام
قال:
سألته
عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة، كيف يصنع؟ قال:
«يومئ برأسه». قال: و سألته عن الرجل يكون في
صلاته فيقرأ آخر السجدة؟
فقال:
«يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع، ثمَّ يقوم فيتمّ صلاته إلّا أن يكون في
فريضة فيومئ برأسه إيماء» [1].
و
دلالتها على هذا القول ممّا لا ريب فيها.
و
دعوى بطلان الفريضة بالإيماء أيضا لمساواة البدل للمبدّل في كونه زيادة في الفريضة
كما ربما حكي عن منظومة العلّامة الطباطبائي
[2].
مدفوعة
بأنّ الأمر بالبدل إنما هو للفرار عن حكم مبدله، مضافا إلى أنّ ظاهر الرواية أنّه
يومئ فيتمّ صلاته كما أنّها ظاهرة في وجوب مراعاة الفورية، و في بدليّة
[1] مسائل عليّ بن جعفر: 172، 173 ح 300 و 303،
الوسائل 6: 243. أبواب قراءة القرآن ب 43 ح 3 و 4.