responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 152

نعم قد تعرّض للمسألة الحلّي في السرائر، و من تأخّر عنه كالمحقّق و العلّامة و الشهيد قدّس اللّه أسرارهم‌ [1].

قال في السرائر: فإن كان قراءته لها ناسيا، لا على طريق التعمّد، فالواجب عليه المضيّ في صلاته، فإذا سلّم قضى السجود و لا شي‌ء عليه، لأنّه ما تعمّد بطلان صلاته، فاختلف الحال بين العمد و النسيان‌ [2]، انتهى.

أقول: لا يخفى أنّ القول المحكيّ عن كاشف الغطاء مبنيّ على عدم كون السجود زيادة مبطلة، مع أنّه خلاف ما هو ظاهر رواية زرارة [3] المتقدمة بل صريحها، لأنّ مفادها أنّ السجود زيادة تخلّ بالصلاة، نعم ربما يستشعر من بعض الأخبار خلافه، مثل رواية سماعة المتقدمة المشتملة على قوله عليه السّلام:

«إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء و الركوع» [4].

و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام:

اقرأ باسم ربّك الذي خلق أو شيئا من العزائم و فرغ من قراءته و لم يسجد فأوم إيماء و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة» [5]. فإنّهما يشعران بأنّه لو سجد الإمام فعليه أن يسجد، و لا تبطل صلاته، غاية الأمر أنّ المانع من سجوده هو عدم سجود الإمام.

و لكن لا يخفى أنّ المراد بهما كما في المصباح‌ [6] بيان الحكم عند ابتلائه بالصلاة،


[1] شرائع الإسلام: 1- 72، تذكرة الفقهاء: 2- 146 مسألة 231، الذكرى 3: 324، مسالك الافهام 1: 206.

[2] السرائر 1: 218.

[3] الوسائل 6: 105. أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 1.

[4] الوسائل 6: 105. أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 2.

[5] الكافي 3: 318 ح 4، التهذيب 2: 291 ح 1168، الاستبصار 1: 320 ح 1192، الوسائل 6: 103. أبواب القراءة في الصلاة ب 38 ح 1.

[6] مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 294.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست