نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 152
نعم
قد تعرّض للمسألة الحلّي في السرائر، و من تأخّر عنه كالمحقّق و العلّامة و الشهيد
قدّس اللّه أسرارهم [1].
قال
في السرائر: فإن كان قراءته لها ناسيا، لا على طريق التعمّد، فالواجب عليه المضيّ
في صلاته، فإذا سلّم قضى السجود و لا شيء عليه، لأنّه ما تعمّد بطلان صلاته،
فاختلف الحال بين العمد و النسيان [2]، انتهى.
أقول:
لا يخفى أنّ القول المحكيّ عن كاشف الغطاء مبنيّ على عدم كون السجود زيادة مبطلة،
مع أنّه خلاف ما هو ظاهر رواية زرارة [3] المتقدمة بل صريحها، لأنّ مفادها أنّ السجود زيادة تخلّ بالصلاة،
نعم ربما يستشعر من بعض الأخبار خلافه، مثل رواية سماعة المتقدمة المشتملة على
قوله عليه السّلام:
«إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء
و الركوع» [4].
و
خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام:
اقرأ
باسم ربّك الذي خلق أو شيئا من العزائم و فرغ من قراءته و لم يسجد فأوم إيماء و
الحائض تسجد إذا سمعت السجدة» [5]. فإنّهما يشعران بأنّه لو سجد الإمام فعليه أن يسجد، و لا تبطل
صلاته، غاية الأمر أنّ المانع من سجوده هو عدم سجود الإمام.
و
لكن لا يخفى أنّ المراد بهما كما في المصباح
[6] بيان الحكم عند ابتلائه بالصلاة،