responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 154

الإيماء عن السجود، فالرواية من حيث الدلالة تامّة، لا مجال للمناقشة فيها أصلا.

و أمّا من حيث الحجية و الاعتبار، فيمكن الخدشة فيها من حيث إنّه لم يحرز سماع كتاب عليّ بن جعفر منه، أو قراءته عليه، و إن كان يمكن دفعها برواية الشيخ و جماعة عنه بواسطة موسى بن القاسم، أو أبي قتادة، أو عمركي بن عليّ البوفكي، إلّا أنّه لم يحرز كون النسخة التي بيد المتأخّرين مطابقة لنسخة الأصل، و كيف كان فلو لم نقل باعتبار الرواية، فلا دليل على بدلية الإيماء عن السجود.

و توهّم دلالة روايتي سماعة و أبي بصير المتقدّمتين‌ [1] على ذلك، يدفع بأنّ بدليته في موردهما لا توجب ثبوت البدلية في المقام، لأنّ السجود في موردهما خلاف التقية كما لا يخفى، فيدور الأمر بين مراعاة فوريّة وجوب السجود و إبطال الصلاة، و بين تأخيره إلى الفراغ و إتمام الصلاة.

و قد يقال: بانصراف أدلة وجوب السجود فورا، عن مثل المقام الذي يوجب بطلان الصلاة، و لكنّه مردود بدلالة رواية زرارة المتقدمة على عدم الانصراف، إذ معه لا يبقى وجه لتعليل النهي عن القراءة بأنّ السجود زيادة في المكتوبة، إذ ظاهره استلزام قراءة آية السجدة، لوجوبها فورا، كما هو ظاهر، فيدور الأمر بين التكليفين المتزاحمين: وجوب السجود فورا، و حرمة إبطال الصلاة.

و قد يقال: بأهمية التكليف بالسجود، بمقتضى رواية زرارة، إذ التعليل باستلزام قراءة آية السجدة لها ظاهر في الأهمية، و إلّا لما كان يستلزم ذلك، و لكنّه لا يخفى أنّ التعليل إنما هو بلحاظ أنّ قراءة السورة تستلزم لمخالفة أحد التكليفين المتزاحمين، و لا ينافي ذلك أهمية الآخر أو مساواته أصلا، و القاعدة في مثله تقتضي التخيير، فيتخيّر في المقام بين السجود و الإبطال، و بين المضيّ و تأخير السجود إلى الفراغ.


[1] الوسائل 6: 105. أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 2 و ص 103 ب 38 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست