responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 151

فيها جزء أو شرطا، و بعبارة اخرى أن تكون موافقة للأمر الذي يكون متوجّها إلى المكلّف قبل الشروع في العمل، و يكون هو الباعث له عليه، و من الواضح أنّ هذا الأمر هو الأمر المتعلّق بطبيعة الصلاة، لا الأمر بالإتمام، لأنّه يتوجه إلى المكلّف بعد شروعه فيها، فالأقوى صحة الصلاة مع قراءة شي‌ء من العزائم، فيما لو لم يسجد عقيب آية السجدة، غاية الأمر استحقاقه للعقوبة مع ترك السجدة عمدا من جهة مخالفة تكليف وجوبيّ مستقل، و هو وجوب السجدة بعد قراءة آيتها.

قراءة العزيمة سهوا

لو قرأ العزيمة سهوا، فالظاهر أنّه لا خلاف في صحة الصلاة [1]، و إنما اختلفوا على أقوال أربعة:

الأول: القول بوجوب تأخير السجود إلى بعد الفراغ منها.

الثاني: القول بوجوب الإيماء بدلا عن السجود.

الثالث: القول بوجوب الجمع بين الإيماء في الصلاة و السجود بعدها.

الرابع: القول بوجوب السجود في الأثناء، كما عن كاشف الغطاء [2].

و ليعلم أنّه لم يظهر من أحد من قدماء الأصحاب رضوان اللّه عليهم- على ما تتبّعنا- التعرّض للمسألة أصلا، فليست المسألة من المسائل الأصلية المتلقّاة عن الأئمة عليهم السّلام بعين ألفاظها الصادرة عنهم، كما هو شأن المسائل المذكورة في أكثر كتب القدماء، فدعوى الإجماع في المسألة ممّا لا تسمع، و كذا رمي بعض الأقوال بالشذوذ، فإنّ موردها هي تلك المسائل، لا المسائل التفريعية، كما عرفت ذلك مرارا.


[1] السرائر 1: 221، تذكرة الفقهاء 3: 147، مستند الشيعة 5: 103، جواهر الكلام 9: 348، كشف اللثام 4: 41، مفتاح الكرامة 2: 358، الحدائق 8: 158 و 159، الذكرى 3: 324، جامع المقاصد 2: 263.

[2] كشف الغطاء: 236.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست