responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 150

و استشكل في المصباح على إثبات الصحة بطريق الترتّب، بأنّ ذلك لا يجدي في الحكم بصحة صلاته، على تقدير ترك السجدة، و المضيّ فيها، إذ المتبادر عرفا من الأمر بإيجاد المبطل، كما هو ظاهر أخبار الباب بحسب مدلولها الالتزامي، أنّ الشارع لم يرد المضيّ في هذه الصلاة، بل أوجب نقضها بهذا الشي‌ء، فيخصّص بهذه الأخبار عموم ما دلّ على وجوب المضيّ، أو جوازه، و لا يبقى معه طلب تقديري مصحح لصلاته على تقدير المضي.

نعم ما ذكر إنما يجدي فيما لو كان الحاكم بالتخصيص العقل من باب مزاحمته لواجب أهمّ، حيث إنّ العقل لا يستقلّ بعدم مطلوبية غير الأهم، إلّا على تقدير عدم القدرة عليه، من حيث اشتغاله بضده الأهم لا مطلقا، بخلاف ما لو كان التخصيص مستفادا من دليل لفظي، كما في المقام، فليتأمّل‌ [1]. انتهى كلامه رفع مقامه.

و التحقيق إنّه لو قلنا بحرمة المضيّ و الإتمام، نظرا إلى اقتضاء الأمر بالإبطال لذلك، و قلنا باحتياج العبادة إلى الأمر أيضا، و لكن مع ذلك لا مجال للحكم ببطلان الصلاة، لما عرفت من أنّ هنا أمرين: أحدهما: الأمر بطبيعة الصلاة، و الآخر: الأمر بالمضيّ و الإتمام، و هذا الأمر يتوجّه إلى المكلّف، بعد الشروع في الصلاة و الدخول فيها، و المعتبر في صحة العبادة على تقدير القول به إنما هو الأمر الأول لا الثاني، و الساقط بسبب الأمر بالإبطال هو الثاني لا الأول، لوضوح أنّه لو أبطل صلاته بالسجدة أيضا يجب عليه الإتيان بالصلاة ثانيا.

فما يعتبر في الصحة لا يسقط بالأمر بالإبطال، و ما يسقط به لا يعتبر في الصحة، لظهور أنّ معنى صحة العبادة كونها موافقة لأمرها المتعلّق بها، مع ما يعتبر


[1] مصباح الفقيه، كتاب الصلاة: 292.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست