responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 149

جزء لها.

و الذي يسهل الخطب ما عرفت من عدم كون القراءة بنفسها محرّمة أصلا فالاستناد في بطلان الصلاة إلى حرمة القراءة ممّا لا وجه له.

نعم ربما يتمسّك للقول ببطلان الصلاة بمجرّد قراءة آية السجدة و إن لم يسجد، بأنّ الأمر بإيجاد السجدة المنافية للصلاة مرجعه إلى الأمر بإبطال الصلاة بفعل المنافي، و لا يجتمع معه الأمر بالمضيّ، و الإتمام الذي يعتبر في صحة العبادة، و أجاب عنه المحقّق المتقدّم في كتاب صلاته:

قلت: أولا: لا يبعد عدم وجوب السجدة فعلا عقيب وجود الموجب فورا، و يكون المراد من قوله عليه السّلام في رواية زرارة: «فإنّ السجود زيادة في المكتوبة»، أنّ القراءة توجب السجود ذاتا، فإن فعلته بطلت الصلاة و إن تركته و أتممت الصلاة أخللت بحقّها من التعجيل، و لذلك لا يجوز فعل موجبها، فورود المحذور في طرف السجود تركا و فعلا صار سببا للنهي، لا أنّ فعل الموجب حرام، لكونه سببا لإبطال الصلاة.

و ثانيا: لا يعقل أنّ مجرّد الأمر بإبطال الصلاة بالسجدة، يكون موجبا لبطلانها، إلّا من جهة اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه الخاص، أو من جهة اقتضائه عدم الأمر بالضدّ، مع احتياج صحة العبادة إلى الأمر، و قد حقّق في الأصول عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه، و كذلك عدم احتياج العبادة إلى الأمر الفعلي، بل يكفي رجحانها ذاتا، و على تقدير الاحتياج إلى الأمر، لا مانع من الأمر بالضدّ مرتّبا على ترك ضدّه الآخر، كما بيّنا ذلك في الأصول‌ [1]. انتهى كلامه.


[1] كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 165.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست