و
منها: خبر سماعة قال: «من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد، فاذا قام فليقرأ
فاتحة الكتاب و ليركع»، قال: «و إن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء و
الركوع و لا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوّع»
[2] و ذيله قرينة على أنّ مورد الصدر هي النافلة و قوله عليه السّلام:
«و إن ابتليت بها.»، لا ينافي حرمة قراءة اقرأ في الفريضة، نظرا إلى أنّ مورد
الجماعة هي الفريضة، و ذلك لأنّ المراد بالإمام هو الإمام المخالف كما هو ظاهر،
فلا بأس في حمله على ما إذا اقتدى في النافلة به تقية.
و
منها: خبر عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة
فيها سجدة من العزائم، فقال: «إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها و إن أحبّ أن يرجع
فيقرأ سورة غيرها و يدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها». و عن الرجل يصلّي مع
قوم لا يقتدي بهم فيصلّي لنفسه و ربما قرؤوا آية من العزيمة فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟
قال: «لا يسجد» [3].
و
ظاهر الرواية جواز التبعيض و القران، و قد عرفت أنّ الأول مخالف لفتوى الأصحاب،
فتكون الرواية شاذّة غير معمول بها.
و
منها: خبر عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى عليه السّلام عن الرجل يقرأ في الفريضة
سورة «النجم» أ يركع بها أو يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: «يسجد ثمَّ يقوم
فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و ذلك زيادة في الفريضة و لا يعود يقرأ في الفريضة
[1] الكافي 3: 318 ح 6، التهذيب 2: 96 ح 361،
الوسائل 6: 105. أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 1.
[2] التهذيب 2: 292 ح 1174، الاستبصار 1: 320 ح
1191، الوسائل 6: 102 و 105. أبواب القراءة في الصلاة ب 37 ح 2 و ب 40 ح 2.
[3] التهذيب 2: 293 ح 1177، الوسائل 6: 105.
أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 3 و ص 103 ب 38 ح 2.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 143