responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 143

فإنّ السجود زيادة في المكتوبة» [1].

و منها: خبر سماعة قال: «من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع»، قال: «و إن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء و الركوع و لا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوّع» [2] و ذيله قرينة على أنّ مورد الصدر هي النافلة و قوله عليه السّلام: «و إن ابتليت بها.»، لا ينافي حرمة قراءة اقرأ في الفريضة، نظرا إلى أنّ مورد الجماعة هي الفريضة، و ذلك لأنّ المراد بالإمام هو الإمام المخالف كما هو ظاهر، فلا بأس في حمله على ما إذا اقتدى في النافلة به تقية.

و منها: خبر عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم، فقال: «إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها و إن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها و يدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها». و عن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلّي لنفسه و ربما قرؤوا آية من العزيمة فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال: «لا يسجد» [3].

و ظاهر الرواية جواز التبعيض و القران، و قد عرفت أنّ الأول مخالف لفتوى الأصحاب، فتكون الرواية شاذّة غير معمول بها.

و منها: خبر عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى عليه السّلام عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة «النجم» أ يركع بها أو يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: «يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و ذلك زيادة في الفريضة و لا يعود يقرأ في الفريضة


[1] الكافي 3: 318 ح 6، التهذيب 2: 96 ح 361، الوسائل 6: 105. أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 1.

[2] التهذيب 2: 292 ح 1174، الاستبصار 1: 320 ح 1191، الوسائل 6: 102 و 105. أبواب القراءة في الصلاة ب 37 ح 2 و ب 40 ح 2.

[3] التهذيب 2: 293 ح 1177، الوسائل 6: 105. أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 3 و ص 103 ب 38 ح 2.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست