responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 144

بسجدة» [1]. و لا يخفى التهافت و المناقضة بين صدر الرواية الدالّ على جواز قراءة «سورة النجم» في الفريضة، و ذيلها الدالّ على أنّ ذلك زيادة فيها، و على النهي عن العود إلى مثلها، فالعمدة في المقام هي رواية زرارة، و لا بدّ من التكلّم في مدلولها.

فنقول: يجري في معناها احتمالات كثيرة:

1- أن يكون النهي عن القراءة فيها إرشادا إلى مانعية قراءة شي‌ء من العزائم للصلاة، بمعنى أنّه لا يترتب الأثر المترقّب من الصلاة عليها مع قراءة شي‌ء من العزائم فيها، نظير سائر النواهي التي تتعلّق بإيجاد شي‌ء في المأمور به، كالنهي عن التكلّم في الصلاة و نظائره، و لازم هذا الاحتمال بطلان الصلاة بمجرّد قراءة سورة منها.

2- أن يكون النهي دالّا على أنّ وظيفة المصلّي- أي وجوب قراءة سورة من القرآن- بعد قراءة الفاتحة، و قبل الركوع لا يتحقّق بقراءة شي‌ء من العزائم بعد الفاتحة، بل أداؤها إنما يتوقّف على قراءة سورة من القرآن، غير سور العزائم، و لازم هذا الاحتمال صحة الصلاة لو جمع بينها و بين سورة أخرى، لأداء وظيفته بقراءة سورة أخرى، إلّا أن يستشكل في ذلك من جهة القران بين السورتين، كما أنّ البطلان فيما لو اقتصر على قراءة شي‌ء من سور العزائم، يكون مستندا إلى فقد بعض الأجزاء الواجبة كما هو واضح.

3- أن يكون النهي إرشادا إلى أنّه لو قرأ المصلّي شيئا منها، ليقع في محذور مخالفة أحد التكليفين المتزاحمين، لأنّه إمّا أن يسجد بعد قراءة آية السجدة، و إمّا أن لا يسجد، فعلى الأول يقع في محذور مخالفة حرمة قطع الصلاة و إبطالها، لأنّ السجود زيادة مبطلة، و على الثاني يقع في محذور مخالفة وجوب السجدة عند قراءة


[1] قرب الإسناد: 172 ح 762، مسائل عليّ بن جعفر: 185 ح 366، الوسائل 6: 106. أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 4.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست