responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 142

إلى أنّ المصلّي لو جعل وظيفته في الصلاة وجوب الإتيان بالسورة المتحقّق بأوّل سورة قرأها، أولى من أن يجعل وظيفته وجوب قراءة القرآن المتحققة بسورة و أزيد، و لا تكون الزائدة على الواحدة فردا آخر من القراءة، لأنّها عنوان تقبل الزيادة و النقيصة، فما دام كونه مشغولا بها و لم يعرض عنها يصدق أنّه قار كما لا يخفى.

المسألة الرابعة: عدم جواز قراءة سور العزائم في الفريضة

ذهب علمائنا الإمامية رضوان اللّه عليهم إلى أنّ السور التي تكون فيها آية السجدة الواجبة أربع سور [1]، خلافا لأبي حنيفة القائل بوجوب جميع سجدات القرآن، و الشافعي القائل باستحباب الجميع‌ [2]، و المشهور بل المجمع عليه بين قدماء أصحابنا أيضا عدم جواز قراءة شي‌ء منها في الصلاة [3]، خلافا للإسكافي‌ [4]، و لكن لا يخفى أنّ عبارته غير صريحة في ذلك.

و مستندهم الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السّلام:

منها: خبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «لا تقرأ في المكتوبة بشي‌ء من العزائم‌

بروجردى،حسين، نهاية التقرير في مباحث الصلاة، 3جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: سوم، 1420 ه.ق.


[1] الهداية: 134، الانتصار: 145، الخلاف 1: 426 مسألة 174، الغنية: 78، الكافي في الفقه: 118، السرائر 1:

217، المعتبر 2: 175، تذكرة الفقهاء 3: 146 مسألة 231، مفتاح الكرامة 2: 356، الحدائق 8: 152، مستند الشيعة 5: 100- 310، جواهر الكلام 9: 343.

[2] المجموع 4: 62، المغني لابن قدامة 1: 616- 617.

[3] الهداية: 134، الانتصار: 145، الخلاف 1: 426 مسألة 174، الغنية: 78، الكافي في الفقه: 118، السرائر 1:

217، المعتبر 2: 175، تذكرة الفقهاء 3: 146 مسألة 231، مفتاح الكرامة 2: 356، الحدائق 8: 152، مستند الشيعة 5: 100- 310، جواهر الكلام 9: 343.

[4] حكاه عنه في المعتبر 2: 175.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست