نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 142
إلى
أنّ المصلّي لو جعل وظيفته في الصلاة وجوب الإتيان بالسورة المتحقّق بأوّل سورة
قرأها، أولى من أن يجعل وظيفته وجوب قراءة القرآن المتحققة بسورة و أزيد، و لا
تكون الزائدة على الواحدة فردا آخر من القراءة، لأنّها عنوان تقبل الزيادة و
النقيصة، فما دام كونه مشغولا بها و لم يعرض عنها يصدق أنّه قار كما لا يخفى.
المسألة
الرابعة: عدم جواز قراءة سور العزائم في الفريضة
ذهب
علمائنا الإمامية رضوان اللّه عليهم إلى أنّ السور التي تكون فيها آية السجدة
الواجبة أربع سور [1]،
خلافا لأبي حنيفة القائل بوجوب جميع سجدات القرآن، و الشافعي القائل باستحباب
الجميع [2]، و المشهور بل المجمع عليه بين قدماء
أصحابنا أيضا عدم جواز قراءة شيء منها في الصلاة
[3]، خلافا للإسكافي [4]، و لكن لا يخفى أنّ عبارته غير صريحة في ذلك.
و
مستندهم الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السّلام:
منها:
خبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم
بروجردى،حسين، نهاية التقرير في مباحث الصلاة، 3جلد، مركز فقه الائمه
الاطهار(ع) - قم، چاپ: سوم، 1420 ه.ق.