responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 141

فيقطع السورة؟ فقال: «لا بأس» [1] و غيرها ممّا ظاهره التحريم.

و بعضها صريح في الجواز، كصحيحة عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة؟ قال: «لا بأس» [2] و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر، نقلا من كتاب حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة، فإنّه أفضل» [3]، و غيرهما من الأخبار الصريحة في نفي البأس، و الجمع يقتضي الحمل على الكراهة.

و دعوى وجوب حمل الطائفة الثانية على التقية، لكونها موافقة للعامة القائلين بالجواز و عدم الحرمة.

مندفعة بأنّ مجرّد موافقة الخبر لهم لا يوجب الحمل عليها، و الجمع العرفي مقدم على المرجحات، لخروج الخبرين معه عن موضوع المتعارضين كما لا يخفى، و لكن كراهية القران إنما تختص بالفريضة دون النافلة، لصراحة بعض الأخبار في ذلك.

ثمَّ إنّ الآتي بالسورة الثانية قد يقصد بها مجرّد قراءة القرآن المستحبة، في جميع أحوال الصلاة، و قد يقصد بها جعلها جزء مستقلا للصلاة، كالصورة الأولى، و قد يقصد بها جعلها مع السورة الأولى جزء لها. لا ريب في خروج الصورة الأولى عن مورد النزاع، كما أنّ الظاهر خروج الصورة الثانية أيضا.

لأنّ الظاهر أنّ الإتيان به في النافلة الذي يكون مثله محرّما أو مكروها إذا وقع في الفريضة إنما هو على نحو الصورة الأخيرة، و حينئذ فيرجع كراهية القران‌


[1] التهذيب 2: 73 ح 268، الوسائل 6: 50. أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 3.

[2] التهذيب: 2- 296 ح 1192، الاستبصار 1: 317 ح 1181، الوسائل 6: 52. أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 9.

[3] السرائر 3: 586، الوسائل 6: 52. أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 11.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست