نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 140
مضافا
إلى أنّ فيها أيضا لا يكون اللفظ مستعملا في المعاني في قبال الألفاظ المحكية، بل
يجعل ألفاظه بحذاء نفس الألفاظ المحكيّة فقط، و لكن يكون غرضه من إيقاعها في سمع
المخاطب و ذهنه، وقوع معانيها فيه لا نفسها مستقلا، بل طريقا إليها كما لا يخفى.
المسألة
الثالثة: القران بين السورتين
المعروف
بين قدماء أصحاب الإمامية رضوان اللّه عليهم حرمة القران بين السورتين، و كون ذلك
مفسدا للصلاة [1]، و المشهور بين المتأخّرين هي الكراهة [2]، و هي التي يقتضيها الجمع بين الأخبار
الكثيرة الواردة في هذا الباب، لأنّ بعضها ظاهر في التحريم، كصحيحة منصور بن حازم
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة و لا بأكثر» [3] و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ قال: «لا لكلّ ركعة
سورة» [4] و موثقة زرارة قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السّلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: «إنّ لكلّ سورة
حقّا فأعطها حقّها من الركوع و السجود»، قلت: