responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 140

مضافا إلى أنّ فيها أيضا لا يكون اللفظ مستعملا في المعاني في قبال الألفاظ المحكية، بل يجعل ألفاظه بحذاء نفس الألفاظ المحكيّة فقط، و لكن يكون غرضه من إيقاعها في سمع المخاطب و ذهنه، وقوع معانيها فيه لا نفسها مستقلا، بل طريقا إليها كما لا يخفى.

المسألة الثالثة: القران بين السورتين‌

المعروف بين قدماء أصحاب الإمامية رضوان اللّه عليهم حرمة القران بين السورتين، و كون ذلك مفسدا للصلاة [1]، و المشهور بين المتأخّرين هي الكراهة [2]، و هي التي يقتضيها الجمع بين الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباب، لأنّ بعضها ظاهر في التحريم، كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة و لا بأكثر» [3] و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ قال: «لا لكلّ ركعة سورة» [4] و موثقة زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: «إنّ لكلّ سورة حقّا فأعطها حقّها من الركوع و السجود»، قلت:


[1] الفقيه 1: 200، الهداية: 134، النهاية: 75- 76، الانتصار: 146، المسائل المصريّة (رسائل المرتضى) 1:

220، الكافي في الفقه: 118، المبسوط 1: 107، الخلاف 1: 336، التحرير 1: 39، القواعد 1: 273، مختلف الشيعة 2: 151.

[2] شرائع الإسلام 1: 72، جامع المقاصد 2: 248، الذكرى 3: 312، الدروس 1: 173، جواهر الكلام 9: 354، كشف اللثام 4: 13.

[3] الكافي 3: 314 ح 12، التهذيب 2: 69 ح 253، الاستبصار 1: 314 ح 1167، الوسائل 6: 43. أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 2.

[4] التهذيب 2: 70 ح 254، الاستبصار 1: 314 ح 1168، الوسائل 6: 44. أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 3.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست