responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 139

و يؤيد ذلك- أي جواز إرادة المعنى- ما ورد في بعض الأخبار مما مضمونه، أنّه قال اللّه تبارك و تعالى: «قسمت الصلاة بيني و بين عبدي، فمن أوّل السورة إلى جملة إيّاك نعبد إنما هو لي، و جملة إيّاك نعبد و إيّاك نستعين إنما هو بيني و بين عبدي، و الباقي إنما هو لعبدي» [1] و دلالته على جواز قصد المعنى في الصلاة أوضح من أن يخفى.

و لبعض الأعلام هنا كلام في بيان عدم التنافي بين قصد المفاهيم التي تضمنها القرآن، و بين قصد الحكاية و نقل كلام اللّه تعالى، لا بأس بنقله فنقول ما ملخّصه:

إنّ تحقق مفهوم الحكاية و النقل لا يتوقّف على تعلّق القصد بنفس هذا العنوان، من حيث هو على سبيل الاستقلال، كي ينافي ذلك تعلّق قصد استقلالي بالنسب الحكمية الواقعة بين أبعاض المقروءة، إذ القارئ قد لا يرى في قراءته إلّا كون صدور المقروء من قائله طريقا لإثبات تلك النسب، فيقصد بقراءته إيقاع تلك النسب بهذا الطريق، فمن يقرأ عبارة الكتاب قد يقصد بقراءته نسبة لفظه إلى مصنّفه، و قد يقصد بذلك تفهيم المطالب المدونة فيه، كما هو الغالب في تلاوة كتاب الأخلاق و الرسائل العمليّة للعوام، و قراءة الإنسان مصنّفاته في مقام الإفادة، ففي هذه الصورة أيضا يصدق عليه اسم قراءة ذلك الكتاب، إذ لا معنى لقراءته إلّا حكاية النقوش المدوّنة فيه باللفظ، و هي حاصلة في الفرض، غاية الأمر أنّ عنوان الحكاية غير ملحوظ من حيث هو على سبيل الاستقلال‌ [2]. انتهى.

و لا يخفى أنّ معنى الحكاية في المقام إنما هو مجرّد التلفّظ بكلام الغير قاصدا به ذلك، و بعبارة أخرى، جعل القارئ لفظه بحذاء لفظ آخر و فانيا فيه، لإلغاء خصوصية صدوره منه، و صدور المحكيّ من قائله، و هذا بخلاف الحكاية للغير،


[1] سنن ابن ماجه 2: 1243 ح 3784.

[2] مصباح الفقيه، كتاب الصلاة: 408.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست