نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 14
الصلوات
دليل، فيجب أن تكون كلّها صحيحة، و من ادّعى أنّه من حيث فارق الإمام بطلت صلاته،
فعليه الدليل [1].
و
قال فيه أيضا في باب صلاة الجماعة: مسألة فيها ثلاث مسائل و مجملها هي مسألة
الاستخلاف، و نقل نيّة الجماعة إلى الانفراد، و العدول عن الانفراد إلى الجماعة،
ثمَّ قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير، و لأنه
لا مانع يمنع منه، فمن ادّعى المنع فعليه الدلالة
[2]، انتهى.
و
لا يخفى أنّ التمسّك بإجماع الفرقة و أخبارهم الظاهر في كون المسألة منصوصة إنّما
هو لخصوص المسألة الاولى [3]، و إن كان ظاهر العبارة خلافه، و أنّ إجماع الفرقة و أخبارهم قائم
على المسائل الثلاث، لوضوح عدم ورود نصّ بالنسبة إلى ما عدى المسألة الاولى، و لم
يذكر نصّا على ذلك لا في كتابه الكبير المسمّى بالتهذيب، و لا في غيره.
نعم
يمكن استفادة حكم الأخيرتين، ممّا ورد في مسألة الاستخلاف، لأنه مبني على صيرورة
الصلاة فرادى، ثمَّ جماعة، فباعتبار صيرورتها فرادى يصح العدول من الجماعة إلى
الانفراد، و باعتبار صيرورتها ثانيا جماعة بعد الفرادى، يصح العدول من الانفراد
إلى الجماعة.
هذا،
و لكن الاستفادة ممنوعة، لأنّ الاستخلاف ليس مبنيا على صيرورة الصلاة فرادى، حتى
تصير جماعة ثانيا، لما سيأتي في باب الجماعة. و كيف كان فقد عرفت أنّ الشيخ أوّل
من تعرّض للمسألة في بعض كتبه الفقهية- المصنّف على خلاف ما هو المتداول بين
الفقهاء- كالمبسوط و الخلاف، و قد عرفت أيضا أنّ