نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 13
العدول
من الائتمام إلى الانفراد
و
حيث انتهى الكلام إلى هذا المقام، فلا بأس أن نتعرّض للمسألة المعنونة في صلاة
الجماعة، و هي أنّه هل يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد في أثناء الصلاة أم
لا؟
فنقول:
لا يخفى أنّ هذه المسألة ليست معنونة في كتب قدماء أصحابنا الإمامية رضوان اللّه
عليهم، لا في الكتب الموضوعة لنقل الفتاوى المتلقّاة عن الأئمة عليهم السّلام بعين
ألفاظها الصادرة عنهم- كأكثر كتب المتقدمين
[1]، فإنّ المتداول بينهم هو ذكر الروايات بعين ألفاظها في كتبهم
الفقهية، من غير تعرّض لما هو خارج عن موردها، و استنباط حكمه منها، و لذا صار ذلك
موجبا لطعن العامة عليهم، و النظر إلى فقه الإمامية بعين التحقير، و كان ذلك سببا
لتصنيف الشيخ أبي جعفر الطوسي قدّس سرّه، كتابه الكبير الموسوم بالمبسوط، كما ذكر
ذلك في مقدّمته [2]-
و لا في سائر كتبهم.
و
بالجملة: فلم يرد في المسألة نصّ و لا ما يدل على وجوده كالذكر في تلك الكتب، و لا
أفتى بحكمه أحد من المتقدمين، نعم ذكره الشيخ في مواضع من المبسوط و الخلاف.
قال
في باب صلاة الجماعة من المبسوط: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته و إن فارقه
لعذر و تمّم صلاته صحّت صلاته و لا يجب عليه إعادتها
[3].
و
قال في الخلاف في باب صلاة الخوف فيما إذا صلّى صلاة الخوف في غير الخوف بعد الحكم
بصحّة صلاة الامام و المؤتمين على أي وجه وقعت، و نقل الخلاف من بعض العامة ما هذا
لفظه: دليلنا إنّه ليس على بطلان شيء من هذه
[1] كالمقنعة للمفيد و المقنع للصدوق و النهاية
للشيخ و الغنية لابن زهرة و الكافي لأبي الصلاح.