responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 15

مختاره في الأوّل التفصيل بين صورة العذر فيجوز، و غيرها فلا يجوز.

ثمَّ لم يتعرّض لها أحد من الفقهاء المتأخرين عن الشيخ إلى زمان صاحب الوسيلة [1]، فإنّه تعرّض لها فيها تبعا له، حيث عدّ في جملة محظورات الجماعة مفارقة الإمام لغير عذر. هذا، و ظاهر جماعة من المحققين كالمحقّق‌ [2]، و العلّامة [3]، و الشهيد الثاني القول بالجواز مطلقا. و اختار أكثر المتأخرين كصاحبي الحدائق، و المدارك، و النراقي في المستند [4]، و صاحب المفاتيح‌ [5]، و شارحه المحقّق البهبهاني قدّس سرّهم المنع مطلقا [6].

ثمَّ إنّ القائل بالمنع يمكنه تقرير مختاره بوجوه:

الأوّل: إنّ قصد الانفراد لا يؤثّر في صيرورة الصلاة فرادى، بل الصلاة المنعقدة جماعة تبقى على حالها إلى آخر الصلاة، سواء عدل عنها بالنية إلى الانفراد، أم لم يعدل، و مقتضى هذا الوجه أنّه لو عدل عنها بعد الركعة الأولى تسقط القراءة عنه بالنسبة إلى الركعة الثانية، و كذا يكون شكّه بلا حكم مع حفظ الإمام.

و بالجملة: يترتّب على صلاته جميع أحكام صلاة المأموم، لأنّ المفروض عدم تأثير قصد الانفراد أصلا.

الثاني: إنّ قصد الانفراد و إن كان موجبا لصيرورة الصلاة فرادى، إلّا أنّ العدول عن الائتمام إلى الانفراد، و جعل الصلاة المنعقدة جماعة على غير ما انعقدت عليه منهيّ عنه في الشريعة، أو يقال: إنّ الواجب إدامة الصلاة جماعة و إبقائها على‌


[1] الوسيلة: 106.

[2] المعتبر: 2- 448، شرائع الإسلام: 1- 116.

[3] تذكرة الفقهاء: 4- 269 مسألة 557، مختلف الشيعة: 3- 74، مسالك الأفهام 1: 320.

[4] الحدائق: 11- 240، مدارك الأحكام 4: 379، مستند الشيعة 8: 163.

[5] بل هو رحمه اللّه جوّزها بشرط العذر، مفاتيح الشرائع 1: 124.

[6] نقله عنه في جواهر الكلام 14: 21.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست