نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 15
مختاره
في الأوّل التفصيل بين صورة العذر فيجوز، و غيرها فلا يجوز.
ثمَّ
لم يتعرّض لها أحد من الفقهاء المتأخرين عن الشيخ إلى زمان صاحب الوسيلة [1]، فإنّه تعرّض لها فيها تبعا له، حيث
عدّ في جملة محظورات الجماعة مفارقة الإمام لغير عذر. هذا، و ظاهر جماعة من
المحققين كالمحقّق [2]،
و العلّامة [3]، و الشهيد الثاني القول بالجواز
مطلقا. و اختار أكثر المتأخرين كصاحبي الحدائق، و المدارك، و النراقي في المستند [4]، و صاحب المفاتيح [5]، و شارحه المحقّق البهبهاني قدّس
سرّهم المنع مطلقا [6].
ثمَّ
إنّ القائل بالمنع يمكنه تقرير مختاره بوجوه:
الأوّل:
إنّ قصد الانفراد لا يؤثّر في صيرورة الصلاة فرادى، بل الصلاة المنعقدة جماعة تبقى
على حالها إلى آخر الصلاة، سواء عدل عنها بالنية إلى الانفراد، أم لم يعدل، و
مقتضى هذا الوجه أنّه لو عدل عنها بعد الركعة الأولى تسقط القراءة عنه بالنسبة إلى
الركعة الثانية، و كذا يكون شكّه بلا حكم مع حفظ الإمام.
و
بالجملة: يترتّب على صلاته جميع أحكام صلاة المأموم، لأنّ المفروض عدم تأثير قصد
الانفراد أصلا.
الثاني:
إنّ قصد الانفراد و إن كان موجبا لصيرورة الصلاة فرادى، إلّا أنّ العدول عن
الائتمام إلى الانفراد، و جعل الصلاة المنعقدة جماعة على غير ما انعقدت عليه منهيّ
عنه في الشريعة، أو يقال: إنّ الواجب إدامة الصلاة جماعة و إبقائها على