responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 12

و حينئذ فلو كان مجرّد تعلّق الأمر الوجوبي كافيا في تحقّق عنوان الفرض، و مجرّد تعلّق الأمر الاستحبابي كافيا في تحقّق عنوان النفل من دون حاجة إلى قصد عنوانهما، يلزم ما ذكر من تعين المأتي به أولا بعد طلوع الفجر لفريضة الصبح، كما عرفت في المثال. فانقدح من ذلك أنّهما عنوانان مفتقران في التحقق إلى القصد إليهما.

كما أنّه يجب القصد إلى عنوان القضاء و الأداء، لكون تميّز الصلاة التي لها أربع ركعات مثلا المأتي بها قضاء عن صلاة العشاء الفائتة عن صلاة الظهر و العصر الأدائيتين المشتركتين معها في الصورة، إنّما هو بالقصد إلى كونها قضاء عنها، و إلّا لما كان وجه للنزاع في تقديم القضاء على الأداء أصلا كما لا يخفى.

ثمَّ إنّه لا يجب القصد إلى عنوان القصر و الإتمام وفاقا للمشهور [1]، لأنّ القصر عبارة عن مجرّد ختم الصلاة في الركعة الثانية، كما أنّ الإتمام عبارة عن إضافة الركعتين إليها، فلو شرع في الصلاة في مواضع التخيير بنية القصر، ثمَّ أراد الإتمام بعدد الإتيان بركعتين و أتم صحت صلاته، كما إنّه لو شرع فيها بنية الإتمام ثمَّ بدا له القصر فقصّر لم تبطل صلاته.

و كذلك لا يجب القصد إلى عنوان الانفراد في صلاة الفرادى، و لا عنوان الإمامة في الجماعة بالنسبة إلى الإمام، فإنّ صلاته كصلاة المنفرد بلا اعتبار خصوصية زائدة فيه أصلا، خلافا لأبي حنيفة من العامة [2]، فإنّه اعتبر في صلاة الإمام قصد الإمامة، و أمّا المأموم فيعتبر في صلاته جماعة قصد الائتمام بإمام معيّن، و إلّا لم تصر صلاته جماعة.


[1] المدارك 3: 311، رياض المسائل 3: 355، جواهر الكلام: 9- 165، مفتاح الكرامة: 2- 323، كشف اللثام 3: 415.

[2] المجموع 4: 203، الخلاف: 1- 565 مسألة 317.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست