نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 125
فتقع
الصلاة أداء، و بين قراءتها و وقوع الصلاة خارج الوقت، فالأمر أوضح.
ثمَّ
إنّه قد يتمسّك لوجوب السورة في موارد الضيق باستصحاب وجوبها الثابت قبل تحققه، و
لكنّه معارض باستصحاب وجوب إتيان الصلاة في وقتها الثابت قبل تحقق الضيق، كما هو
غير خفيّ.
و
منها: النوافل، و لا إشكال و لا خلاف في سقوط السورة فيها، بل ربما يعد من
الضروريات [1]، و يدلّ عليه رواية عبد اللّه بن سنان
و رواية منصور بن حازم المتقدّمتان، و غيرهما من الأخبار
[2]، إنما الإشكال في سقوطها فيما لو عرض للنافلة وصف الفرضيّة، أو عرض
للفريضة وصف النفليّة.
و
منشأ الإشكال إنّه هل عنوان الفريضة المأخوذ في أدلة وجوب السورة يراد به ما هو
واجب بالفعل و محمول عليه هذا العنوان بالحمل الشائع، سواء كان فرضا بالذات أو
بالعرض، أو أنّ هذا العنوان كناية و إشارة إلى العناوين التي تكون واجبة بالذات و
مفروضة بحسب أصل الشرع، كالصلوات اليومية و نظائرها؟ وجهان.
لا
يبعد أن يقال: بأنّ المنسبق إلى أذهان أهل العرف إنما هو الوجه الثاني، إذ لا
يفهمون من تلك الأدلة إلّا اعتبار السورة في صلاة الظهر و العصر و نظائرهما من
العناوين المفروضة بالذات، من دون أن يكون عنوان الفرضية دخيلا في ذلك أصلا، و
عليه فتكون السورة جزء للصلوات اليومية، سواء كانت واجبة أو مندوبة، كصلاة المعادة
جماعة، و صلاة الصبيّ، بناء على شرعيتها.