responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 125

فتقع الصلاة أداء، و بين قراءتها و وقوع الصلاة خارج الوقت، فالأمر أوضح.

ثمَّ إنّه قد يتمسّك لوجوب السورة في موارد الضيق باستصحاب وجوبها الثابت قبل تحققه، و لكنّه معارض باستصحاب وجوب إتيان الصلاة في وقتها الثابت قبل تحقق الضيق، كما هو غير خفيّ.

و منها: النوافل، و لا إشكال و لا خلاف في سقوط السورة فيها، بل ربما يعد من الضروريات‌ [1]، و يدلّ عليه رواية عبد اللّه بن سنان و رواية منصور بن حازم المتقدّمتان، و غيرهما من الأخبار [2]، إنما الإشكال في سقوطها فيما لو عرض للنافلة وصف الفرضيّة، أو عرض للفريضة وصف النفليّة.

و منشأ الإشكال إنّه هل عنوان الفريضة المأخوذ في أدلة وجوب السورة يراد به ما هو واجب بالفعل و محمول عليه هذا العنوان بالحمل الشائع، سواء كان فرضا بالذات أو بالعرض، أو أنّ هذا العنوان كناية و إشارة إلى العناوين التي تكون واجبة بالذات و مفروضة بحسب أصل الشرع، كالصلوات اليومية و نظائرها؟ وجهان.

لا يبعد أن يقال: بأنّ المنسبق إلى أذهان أهل العرف إنما هو الوجه الثاني، إذ لا يفهمون من تلك الأدلة إلّا اعتبار السورة في صلاة الظهر و العصر و نظائرهما من العناوين المفروضة بالذات، من دون أن يكون عنوان الفرضية دخيلا في ذلك أصلا، و عليه فتكون السورة جزء للصلوات اليومية، سواء كانت واجبة أو مندوبة، كصلاة المعادة جماعة، و صلاة الصبيّ، بناء على شرعيتها.


[1] المعتبر 2: 171، مفاتيح الشرائع 1: 131، مستند الشيعة 5: 97، جواهر الكلام 9: 400، مدارك الأحكام 3:

347، بحار الأنوار 82: 12.

[2] الوسائل 6: 122. أبواب القراءة في الصلاة ب 51.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست