responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 124

بتمامها في وقتها متفرّع على عدم وجوب السورة، و متوقّف عليه، فالاستدلال على العدم بوجوب إتيانها في وقتها يصير على وجه دائر كما لا يخفى.

نعم يمكن أن يستدلّ عليه كما في الجواهر، بفحوى عدم وجوبها على المستعجل و نحوه، ضرورة أولويّة مراعاة الوقت من ذلك، كما أنّه يمكن أن يستدلّ عليه بضميمة أدلة الاستعجال بوجه آخر، و هو أن يقال: انّه يستكشف من سقوطها بالنسبة إلى المستعجل و المريض و أمثالهما، أنّ ملاك وجوبها ليس من القوّة بحدّ يزاحم ملاك شرطية الوقت، مع ملاحظة أهميته بالنسبة إلى سائر الشرائط، بحيث لم يوجد مورد قدّم فيه بعض الشروط عليه، كما يظهر بالتتبّع في موارد مزاحمة الوقت، مع غيره من الشروط.

و يمكن أن يقال بناء على ما عرفت من أنّ عمدة مستند الوجوب هو فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله: إنّه لم يثبت وجوبها في موارد الضيق، لعدم ثبوت فعله صلّى اللّه عليه و آله في تلك الموارد كما لا يخفى، إلّا أن يقال: إنّ مجرّد كون عمله صلّى اللّه عليه و آله في سعة الوقت لا يوجب اختصاص الوجوب بها، خصوصا بعد صدور الأخبار الكثيرة التي يستفاد منها مفروغية الوجوب كما عرفت.

و لذا لم يستدلّ أحد للسقوط في موارد الاستعجال و نحوه، بعدم ثبوت الوجوب في تلك الموارد، بل السقوط إنما هو لدلالة دليل خارجيّ عليه، كما هو واضح.

ثمَّ إنّ ما ذكرنا إنما هو فيما لو ضاق الوقت عن إدراك مجموع الصلاة في وقتها، بحيث لو قرأ السورة، لوقع بعض أجزائها خارج الوقت، و لكن ليس بحيث تكون قراءة السورة مانعة عن وقوع ركعة منها في الوقت، و أمّا لو دار الأمر بين ترك السورة و وقوع ركعة منها في الوقت، حتّى يشمله قوله عليه السّلام: «من أدرك.» [1]،


[1] التهذيب 2: 38 ح 119، الاستبصار 1: 275 ح 999، الذكرى 2: 355، الوسائل 4: 217، 218. أبواب المواقيت، ب 30 ح 2 و 4 و 5، صحيح البخاري 1: 163 ح 580، صحيح مسلم 5: 86 ح 161- 165، سنن أبي داود 1: 112، ح 412.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست