responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 123

فإنّ الاضطرار حينئذ إنما جاء من قبل حرمة القطع، إذ بدونها لا اضطرار أصلا.

و منها: ضيق الوقت، و المحكي عن المحقّق الكركي الجزم بعدم سقوطها لذلك‌ [1]، و لكن المعروف بين المتأخّرين المعاصرين السقوط [2]، و استدلّ عليه في الجواهر [3] بالإجماع المدعى في الرياض على سقوطها حال الضرورة [4]، أو مع زيادة الاستعجال، كالمحكيّ عن المعتبر و التذكرة [5].

و يرد عليه مضافا إلى أنّ ضيق الوقت لا يعدّ ضرورة و لا استعجالا، كما ستعرف أنّ الإجماع على تقدير تحقّقه لا يجدي في مثل المقام، ممّا لا تكون المسألة من المسائل الأصلية المتلقّاة عن الأئمة عليهم السّلام، بل تكون من المسائل التفريعية المستخرجة من تلك المسائل الأصلية، و ذلك لما حقّق في محلّه من أنّ وجه حجية الإجماع إنما هو كشفه عن ثبوت نصّ معتبر لم يصل إلينا، و هذا إنما يجري في خصوص المسائل الأصلية كما مرّت الإشارة إليه مرارا، فالاستدلال بالإجماع في أمثال المسألة في غير محلّه.

نعم قد يستدلّ على السقوط بصدق الاستعجال، بل الضرورة على الضيق، و لكن يرد عليه أنّ الاستعجال هنا ليس إلّا لأمر ديني حتمي، و هو إدراك مجموع الصلاة في وقتها، و من المعلوم أنّ وجوب إدراكه كذلك فرع عدم وجوب السورة، إذ المفروض أنّ الوقت لا يسع إلّا بمقدار الصلاة بدونها.

و من الواضح استحالة الأمر بفعل في وقت يقصر عنه، فوجوب إتيان الصلاة


[1] جامع المقاصد 2: 259.

[2] كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري: 103، جواهر الكلام 9: 336، كتاب الصلاة للمحقّق النائيني 2: 105- 106، كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 160- 161، العروة الوثقى 1: 492.

[3] جواهر الكلام 9: 337.

[4] رياض المسائل 3: 384.

[5] المعتبر 2: 171، تذكرة الفقهاء 3: 131.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست