نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 122
الأمور
التي تسقط معها السورة:
منها:
المرض، و يدلّ على سقوطها معه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المتقدمة الواردة
في صلاة المريض على الدابة، و رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
قال: «يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، و يجوز للصحيح في قضاء
صلاة التطوّع بالليل و النهار» [1].
و
بالجملة: فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه [2]، و إنما الإشكال في اختصاص الحكم بالمرض الذي يشقّ معه قراءة السورة
أو يعمّ جميع الأمراض، و كذا الإشكال في شموله للمرض العارض في بعض الوقت، و
الزائل في بعضه الآخر.
و
منها: الضرورة، و يدلّ على السقوط معها رواية الحلبي المتقدمة، و رواية الحسن
الصيقل قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أ يجزي عنّي أن أقول في الفريضة
فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء؟ قال عليه السّلام: «لا بأس» [3].
و
رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يكون
مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال: «لا بأس» [4].
و
بالجملة: فأصل السقوط مع الضرورة ممّا لا إشكال فيه أيضا و إنما الكلام في اختصاص
الحكم بالضرورة، أو شموله لمطلق الاستعجال، و لو لم يبلغ حدّ الاضطرار، كما هو
ظاهر إطلاق الروايات المذكورة، و كذا الإشكال في شموله للضرورة الناشئة من قبل
حرمة قطع الصلاة، كمن شرع فيها ثمَّ نسي السورة،
[1] الكافي 3: 314 ح 9، التهذيب 2: 70 ح 256،
الاستبصار 1: 315 ح 1171، الوسائل 6: 40. أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 5.