responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 122

الأمور التي تسقط معها السورة:

منها: المرض، و يدلّ على سقوطها معه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المتقدمة الواردة في صلاة المريض على الدابة، و رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، و يجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل و النهار» [1].

و بالجملة: فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه‌ [2]، و إنما الإشكال في اختصاص الحكم بالمرض الذي يشقّ معه قراءة السورة أو يعمّ جميع الأمراض، و كذا الإشكال في شموله للمرض العارض في بعض الوقت، و الزائل في بعضه الآخر.

و منها: الضرورة، و يدلّ على السقوط معها رواية الحلبي المتقدمة، و رواية الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أ يجزي عنّي أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شي‌ء؟ قال عليه السّلام: «لا بأس» [3].

و رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال: «لا بأس» [4].

و بالجملة: فأصل السقوط مع الضرورة ممّا لا إشكال فيه أيضا و إنما الكلام في اختصاص الحكم بالضرورة، أو شموله لمطلق الاستعجال، و لو لم يبلغ حدّ الاضطرار، كما هو ظاهر إطلاق الروايات المذكورة، و كذا الإشكال في شموله للضرورة الناشئة من قبل حرمة قطع الصلاة، كمن شرع فيها ثمَّ نسي السورة،


[1] الكافي 3: 314 ح 9، التهذيب 2: 70 ح 256، الاستبصار 1: 315 ح 1171، الوسائل 6: 40. أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 5.

[2] تذكرة الفقهاء 3: 131، مفتاح الكرامة 2: 383، كشف اللثام 4: 36، مدارك الأحكام 3: 347، بحار الأنوار 82: 12.

[3] التهذيب 2: 70 ح 255، الاستبصار 1: 314 ح 1170، الوسائل 6: 40. أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 4.

[4] قرب الإسناد: 179 ح 10، الوسائل 6: 41. أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 6.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست