responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 11

الاختصاص بأحدها على هذا القصد، لاشتراك صورة العمل غالبا كما هو غير خفي.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ من العناوين القصدية عنوان الصلاة، فإنّ مجرّد الإتيان بصورتها مع الغفلة عن عنوانها و عدم القصد إليه لا يكفي في حصولها كما هو واضح. و كما يجب القصد إلى عنوان الصلاة في جميع الصلوات الواجبة و المندوبة، كذلك يجب القصد إلى الأنواع الواقعة تحت هذا الجنس، فيجب في الظهرين مثلا القصد إلى عنوان الظهرية و العصرية، و لا يكفي في تحققهما مجرّد التقدّم و التأخر، و إلّا لما كان وجه لما دلّ على شرطية الإتيان بالظهر للعصر، و إنّه يجب الإتيان بالظهر أولا، ثمَّ الإتيان بالعصر، إذ لو كانت الصلاة الواقعة أولا متعينة للظهر و لو لم يقصد بها عنوان الظهريّة لما كان المكلّف قادرا على الإتيان بالعصر مقدّما على الظهر، حتى يكون الإتيان بالظهر من شرائط تحقّق العصر كما هو واضح.

و أيضا لو كان مجرّد التقدّم كافيا في تحقّق عنوان الظهرية، لما كان وجه لما دلّ على أنّه لو صلّى صلاة العصر بتخيّل أنّه أتى بصلاة الظهر، فانكشف الخلاف، و إنّه لم يصلّ الظهر بعد، فإن كان في الأثناء يجب العدول إلى الظهر، و إن كان بعد الفراغ يجب الإتيان بصلاة الظهر، و يجزيه ما فعل عن صلاة العصر، و وجه دلالته على المقصود واضح.

و يجب أيضا القصد إلى عنوان الفرض و النفل، لأنّهما ليسا عبارة عن مجرّد تعلّق الأمر الوجوبي أو الاستحبابي، و إلّا لكان المأتيّ به أولا بعد طلوع الفجر من الركعتين متعيّنا للفريضة، نظير ما إذا أمر المولى عبده بإعطاء درهم إلى زيد و استحبّ له إعطاء درهم آخر إليه، فإنّه يتعيّن إعطاء الدرهم الأوّل للوجوب، و الدليل عليه سقوط الأمر بمجرّده، لأنّ مطلوبه الإلزامي قد حصل، فلا مجال لبقاء الأمر.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست