responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 116

فإنّ قوله: غير أنّه إن قرأ.، ظاهر في عدم بطلان الصلاة بترك سورة كاملة، فالمراد بعدم جواز قراءة البعض أو الأكثر، ليس عدم الجواز، بحيث ينافي صحة الصلاة، بل عدمه من حيث كون قراءة سورة كاملة شرطا في تحقق الكمال.

و أظهر من ذلك في الاستحباب، كلام الشيخ في النهاية حيث قال: و أدنى ما يجزي من القراءة في الفرائض، الحمد مرّة واحدة، و سورة معها مع الاختيار، لا يجوز الزيادة عليه، و لا النقصان عنه، فمن صلّى بالحمد وحدها متعمّدا من غير عذر، كانت صلاته ماضية، و لم يجب عليه إعادتها، غير أنّه يكون قد ترك الأفضل، و إن اقتصر على الحمد ناسيا أو في حال الضرورة من السفر و المرض و غيرهما، لم يكن به بأس، و كانت صلاته تامّة- إلى أن قال-: و لا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض، فمن فعل ذلك متعمّدا، كانت صلاته فاسدة، فإن فعله ناسيا لم يكن عليه شي‌ء، و كذلك لا يجوز أن يقتصر على بعض سورة و هو يحسن تمامها، فمن اقتصر على بعضها و هو متمكّن لقراءة جميعها كانت صلاته ناقصة، و إن لم يجب عليه إعادتها [1]، انتهى.

فإنّ الحكم بالمضيّ فيما لو صلّى بالحمد وحدها متعمّدا من غير عذر، صريح في نفي الوجوب، فالمراد بقوله: أدنى ما يجزي.، ليس هو الاجزاء المساوق للصحة، بداهة أنّه بناء عليه لا معنى لتفريع الحكم بالمضيّ، و الصحة في الفرع المذكور كما هو واضح.

فالتأمّل في كلامه في النهاية و المبسوط يقضي بذهابه إلى الاستحباب، و إنّ تارك السورة متعمّدا من غير عذر إنما هو تارك للأفضل، و عليه فلا تهافت في كلامه، بل و لا اضطراب كما في مفتاح الكرامة [2]، و توجيه كلامه- بأنّ المراد


[1] النهاية: 75- 76.

[2] مفتاح الكرامة 2: 350.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست