responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 115

فارقا بينه و بين تلك المسألة، بعد اشتراكهما في ذلك الوجه الذي تقدّم منّا، و من ثبوت الفرق بينهما، فإنّ العقاب المترتّب على المخالفة في تلك المسألة، إنما هو لكونه تاركا للأقل الذي علم تنجّز التكليف بالنسبة إليه، و في المقام لا يترتب العقاب على مجرّد ترك الأقل، و إن كان تعلّق التكليف به معلوما، بل إنما يترتب على تركه، و ترك الطرف الآخر الذي لا ترديد فيه من حيث القلّة و الكثرة.

و بالجملة: فالمسألة محل إشكال.

المقام الثاني: وجوب السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين‌

اعلم أنّه محل خلاف بين المسلمين، فالمشهور بين العامة عدم الوجوب، و المحكي عن بعض أصحاب الشافعي هو الوجوب‌ [1]، و هو محكيّ ظاهر الشيخ في التهذيبين و الخلاف‌ [2]، و أكثر المتقدّمين‌ [3].

و ذهب بعض المتأخّرين كصاحبي المدارك و المعالم، إلى الاستحباب‌ [4]، و يمكن استظهاره من كلام الشيخ في المبسوط حيث قال: الظاهر من المذهب أنّ قراءة سورة كاملة مع الحمد في الفرائض واجبة، و أنّ بعض السورة أو أكثرها لا يجوز مع الاختيار، غير أنّه إن قرأ بعض السورة أو قرن بين السورتين بعد الحمد، لا يحكم ببطلان الصلاة، و يجوز كلّ ذلك في حال الضرورة، و كذلك في النافلة مع الاختيار [5]. انتهى.


[1] المجموع 3: 388- 389، المغني لابن قدامة 1: 568، الشرح الكبير 1: 568، بداية المجتهد 1: 184، تذكرة الفقهاء 3: 130 مسألة 219.

[2] التهذيب 2: 70، الاستبصار 1: 314، الخلاف 1: 335 مسألة 86.

[3] المقنعة: 105 و 112، المقنع: 93، الانتصار: 146، المهذّب 1: 92، الكافي في الفقه: 117، الوسيلة: 94.

[4] مدارك الأحكام 3: 347، منتقى الجمان 2: 10.

[5] المبسوط 1: 107.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست