نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 115
فارقا
بينه و بين تلك المسألة، بعد اشتراكهما في ذلك الوجه الذي تقدّم منّا، و من ثبوت
الفرق بينهما، فإنّ العقاب المترتّب على المخالفة في تلك المسألة، إنما هو لكونه
تاركا للأقل الذي علم تنجّز التكليف بالنسبة إليه، و في المقام لا يترتب العقاب
على مجرّد ترك الأقل، و إن كان تعلّق التكليف به معلوما، بل إنما يترتب على تركه،
و ترك الطرف الآخر الذي لا ترديد فيه من حيث القلّة و الكثرة.
و
بالجملة: فالمسألة محل إشكال.
المقام
الثاني: وجوب السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين
اعلم
أنّه محل خلاف بين المسلمين، فالمشهور بين العامة عدم الوجوب، و المحكي عن بعض
أصحاب الشافعي هو الوجوب [1]، و هو محكيّ ظاهر الشيخ في التهذيبين و الخلاف [2]، و أكثر المتقدّمين [3].
و
ذهب بعض المتأخّرين كصاحبي المدارك و المعالم، إلى الاستحباب [4]، و يمكن استظهاره من كلام الشيخ في
المبسوط حيث قال: الظاهر من المذهب أنّ قراءة سورة كاملة مع الحمد في الفرائض
واجبة، و أنّ بعض السورة أو أكثرها لا يجوز مع الاختيار، غير أنّه إن قرأ بعض
السورة أو قرن بين السورتين بعد الحمد، لا يحكم ببطلان الصلاة، و يجوز كلّ ذلك في
حال الضرورة، و كذلك في النافلة مع الاختيار
[5]. انتهى.