responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 117

بوجوب قراءة سورة كاملة هو الوجوب النفسيّ الاستقلاليّ الذي محلّه الصلاة بعد قراءة الحمد، فلا منافاة بينه و بين مضيّ الصلاة، و عدم وجوب إعادتها فيما لو تركها متعمّدا- مستبعد جدّا. و كيف! يمكن ذلك، مع أنّه لم يعهد من أحد القول بوجوب السورة لا بنحو الجزئية.

و كيف كان فيمكن أن يحمل كلامه في التهذيبين و الخلاف، على ما هو ظاهر كلامه في المبسوط و النهاية، فيكون للشيخ قول واحد و هو الاستحباب.

و يمكن أن يقال: بأنّ له في المسألة قولين: القول بالوجوب، و هو ظاهر كلامه فيها. و القول بالاستحباب، و هو ظاهر كلامه فيهما.

و بالجملة: فالذي يستفاد منه أنّ الوجوب ليس أمرا مسلّما مقطوعا به بين الإمامية، حيث قال في المبسوط: الظاهر من المذهب‌ [1].، و عليه فليست قراءة السورة كقراءة الحمد، في أنّ وجوبها كان ضروريّا بحيث لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، فالواجب النظر إلى الأخبار الواردة في المقام.

إذا عرفت ذلك فنقول: قد استدلّ للقول بعدم وجوب السورة بالأخبار التي تدلّ بظاهرها على إجزاء فاتحة الكتاب وحدها.

منها: صحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: «إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة» [2].

و منها: ما رواه عليّ بن رئاب عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة» [3]. و الظاهر كونهما رواية واحدة، بمعنى أنّ سامع هذا الكلام من الإمام عليه السّلام إنما هو الحلبي، غاية الأمر إنّ حذفه في سند الأولى‌


[1] المبسوط 1: 107.

[2] التهذيب 2: 71 ح 259، الاستبصار 1: 314 ح 1169، الوسائل 6: 39. أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 1.

[3] التهذيب 2: 71 ح 260، الوسائل 6: 40. أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 3.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست