نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 117
بوجوب
قراءة سورة كاملة هو الوجوب النفسيّ الاستقلاليّ الذي محلّه الصلاة بعد قراءة
الحمد، فلا منافاة بينه و بين مضيّ الصلاة، و عدم وجوب إعادتها فيما لو تركها
متعمّدا- مستبعد جدّا. و كيف! يمكن ذلك، مع أنّه لم يعهد من أحد القول بوجوب
السورة لا بنحو الجزئية.
و
كيف كان فيمكن أن يحمل كلامه في التهذيبين و الخلاف، على ما هو ظاهر كلامه في
المبسوط و النهاية، فيكون للشيخ قول واحد و هو الاستحباب.
و
يمكن أن يقال: بأنّ له في المسألة قولين: القول بالوجوب، و هو ظاهر كلامه فيها. و
القول بالاستحباب، و هو ظاهر كلامه فيهما.
و
بالجملة: فالذي يستفاد منه أنّ الوجوب ليس أمرا مسلّما مقطوعا به بين الإمامية،
حيث قال في المبسوط: الظاهر من المذهب [1].، و عليه فليست قراءة السورة كقراءة الحمد، في أنّ وجوبها كان
ضروريّا بحيث لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، فالواجب النظر إلى الأخبار الواردة
في المقام.
إذا
عرفت ذلك فنقول: قد استدلّ للقول بعدم وجوب السورة بالأخبار التي تدلّ بظاهرها على
إجزاء فاتحة الكتاب وحدها.
منها:
صحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: «إنّ فاتحة
الكتاب تجوز وحدها في الفريضة» [2].
و
منها: ما رواه عليّ بن رئاب عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ
فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة» [3]. و الظاهر كونهما رواية واحدة، بمعنى أنّ سامع هذا الكلام من الإمام
عليه السّلام إنما هو الحلبي، غاية الأمر إنّ حذفه في سند الأولى