responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 114

مدلول الأخبار الواردة في هذا الباب.

و لو قلنا بعدم استفادة حكم المسألة من الأدلة الاجتهادية، و وصلت النوبة إلى الأصول العملية، فهل الأصل يقتضي البراءة أو الاشتغال؟

فنقول: ذكر الشيخ رحمه اللّه في رسالة البراءة في التنبيه الثالث، من تنبيهات الشبهة الحكمية الوجوبية، أنّ الظاهر اختصاص أدلة البراءة بصورة الشك في الوجوب العيني، أمّا لو شكّ في الوجوب التخييري، و الإباحة، فلا يجري فيه أدلة البراءة، لظهورها في عدم تعيين الشي‌ء المجهول على المكلّف، بحيث يلتزم به، و يعاقب عليه‌ [1]. انتهى موضع الحاجة من كلامه قدّس سرّه.

و المقام و إن كان مغايرا لموضوع كلامه، حيث انّ مفروضه ما إذا كان الأمر دائرا بين الوجوب التخييري و الإباحة، و في المقام نعلم بالوجوب التخييري و نشكّ في بعض أطرافه من حيث القلّة و الكثرة، إلّا أنّ الكلام في اشتراكه معه من حيث الحكم، و إنّه هل تجري البراءة بالنسبة إلى الزائد، كجريانها في الأقل و الأكثر الارتباطيين في الواجب النفسي- بالوجه الذي تقدّم في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك، لا بالوجه الذي ذكره الشيخ في الرسالة، فإنّه لا يخلو عن إشكال، كما عرفت في تلك المسألة- أو أنّ الأصل في المقام يقتضي الاشتغال، و لو قلنا بجريان البراءة في الأقل و الأكثر في الواجب النفسي؟

فيه وجهان: من أنّ الوجه في جريان البراءة في تلك المسألة، و هو تبعّض التكليف الواحد، و تنجزه ببعضه المعلوم، جار في المقام أيضا، لأنه يعلم فيه أيضا بعض التكليف المتعلّق بالمردّد بين الأقل و الأكثر، فلا مانع من تنجزه بذلك البعض المعلوم، و جريان البراءة بالنسبة إلى بعضه المشكوك، و مجرّد كون مفروض المقام عبارة عمّا كان بعض أطراف الواجب التخييري مردّدا بين الأقل و الأكثر، لا يصلح‌


[1] فرائد الأصول: 231.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست