نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 113
و
في السرائر و إن رواها في باب كيفية الصلاة مع ذكر التكبير، إلّا أنّه مضافا إلى
أنّه نقلها في المستطرفات مع إسقاطه، قد عرفت أنّه حكي عن العلّامة المجلسي أنّه
قال: إنّ النسخ المتعددة التي رأيناها متفقة على إسقاط التكبير، و ذكر صاحب
المفتاح أنّ الموجود في النسخة القديمة الصحيحة ترك التكبير في الموضعين.
هذا،
و احتمال أن يكون زرارة رواها على الوجهين، و أوردهما حريز في كتابه بعيد جدّا، و
حينئذ فيدور الأمر بين زيادة قوله: تكملة تسع تسبيحات، و إسقاط التكبير، و بين حذف
ذلك القول، و لا يخفى أنّ إسقاط التكبير و إن كان غير بعيد، إلّا أنّ إضافة ذلك
القول سهوا، مستبعد جدّا، و هذا بخلاف إسقاطه، فإنّه يمكن أن يصير السهو سببا لعدم
ذكره، و اضافة التكبير يمكن أن يكون من باب التبعية للمشهور، كما ذكره المجلسي.
و
يؤيد ذلك إنّه نسب في المعتبر كما عرفت القول بلزوم تسع تسبيحات إلى حريز.
و
بالجملة: فلم يثبت كون التكبير مذكورا في الرواية، فوجوب تكرار التسبيحات الأربع
ثلاث مرّات ممّا لم يقم عليه حجّة.
و
يمكن أن يقال: إنّه يستكشف الوجوب من فتوى الشيخ في النهاية [1] و حكم البعض بالاستحباب [2]، و ذكر بعض آخر أنّ الأحوط ذلك [3]، لوجود نصّ مشتمل عليه، غاية الأمر
أنّه لم يصل إلينا، أو كان مذكورا في بعض النصوص المتقدّمة، كرواية زرارة، و كيف
كان فمقتضى إطلاق ما رواه الكليني بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام
الاجتزاء بالمرّة [4]،
و لكنّ الأحوط التعدد. هذا مقتضى