responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 113

و في السرائر و إن رواها في باب كيفية الصلاة مع ذكر التكبير، إلّا أنّه مضافا إلى أنّه نقلها في المستطرفات مع إسقاطه، قد عرفت أنّه حكي عن العلّامة المجلسي أنّه قال: إنّ النسخ المتعددة التي رأيناها متفقة على إسقاط التكبير، و ذكر صاحب المفتاح أنّ الموجود في النسخة القديمة الصحيحة ترك التكبير في الموضعين.

هذا، و احتمال أن يكون زرارة رواها على الوجهين، و أوردهما حريز في كتابه بعيد جدّا، و حينئذ فيدور الأمر بين زيادة قوله: تكملة تسع تسبيحات، و إسقاط التكبير، و بين حذف ذلك القول، و لا يخفى أنّ إسقاط التكبير و إن كان غير بعيد، إلّا أنّ إضافة ذلك القول سهوا، مستبعد جدّا، و هذا بخلاف إسقاطه، فإنّه يمكن أن يصير السهو سببا لعدم ذكره، و اضافة التكبير يمكن أن يكون من باب التبعية للمشهور، كما ذكره المجلسي.

و يؤيد ذلك إنّه نسب في المعتبر كما عرفت القول بلزوم تسع تسبيحات إلى حريز.

و بالجملة: فلم يثبت كون التكبير مذكورا في الرواية، فوجوب تكرار التسبيحات الأربع ثلاث مرّات ممّا لم يقم عليه حجّة.

و يمكن أن يقال: إنّه يستكشف الوجوب من فتوى الشيخ في النهاية [1] و حكم البعض بالاستحباب‌ [2]، و ذكر بعض آخر أنّ الأحوط ذلك‌ [3]، لوجود نصّ مشتمل عليه، غاية الأمر أنّه لم يصل إلينا، أو كان مذكورا في بعض النصوص المتقدّمة، كرواية زرارة، و كيف كان فمقتضى إطلاق ما رواه الكليني بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام الاجتزاء بالمرّة [4]، و لكنّ الأحوط التعدد. هذا مقتضى‌


[1] النهاية: 76.

[2] مسالك الأفهام 1: 212.

[3] شرائع الإسلام 1: 74.

[4] الكافي 3: 319 ح 2، الوسائل 6: 109. أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 5.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست