responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 110

بدون تكبير، و زاد في الفقيه بعد التسبيح تكملة تسع تسبيحات، و يؤيده أنّه نسب في المعتبر و التذكرة القول بتسع تسبيحات إلى حريز، و ذكرا هذه الرواية [1]. انتهى.

قال في المفتاح بعد حكاية عبارة المجلسي، قلت: نظرت ذلك في نسختين من السرائر، إحداهما صحيحة عتيقة من خطّ عليّ بن محمّد بن الفضل الآبي في سنة سبع و ستين و ستمائة، ترك التكبير في الموضعين، و في نسخة اخرى كثيرة الغلط ذكره في الموضعين‌ [2]، انتهى.

و كيف كان فالكلام في هذا المقام يقع من جهتين:

الجهة الأولى: عدم وجوب القراءة تعيينا في الأخيرتين‌

المشهور بين الإمامية بل المتّفق عليه بينهم، عدم وجوب القراءة تعيينا في الركعة الثالثة من الثلاثيّة، و الأخيرتين من الرباعيّة، و كونها أحد فردي الواجب التخييري‌ [3] و إن اختلفوا في بدلها و أنّه هل هو مطلق الذكر أو خصوص التسبيح؟

و في كيفيته و كميته.

هذا، و لكن ظواهر الأخبار المتقدّمة مختلفة، فيظهر من بعضها تعيّن القراءة، مثل رواية جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: «بفاتحة الكتاب و لا يقرأ الذين خلفه، و يقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب» [4]، و رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب و إن كنت وحدك‌


[1] بحار الأنوار 82: 87.

[2] مفتاح الكرامة 2: 376.

[3] راجع ص 105.

[4] التهذيب 2: 295 ح 1186، الوسائل 6: 108. أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 4.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست