نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 110
بدون
تكبير، و زاد في الفقيه بعد التسبيح تكملة تسع تسبيحات، و يؤيده أنّه نسب في
المعتبر و التذكرة القول بتسع تسبيحات إلى حريز، و ذكرا هذه الرواية [1]. انتهى.
قال
في المفتاح بعد حكاية عبارة المجلسي، قلت: نظرت ذلك في نسختين من السرائر، إحداهما
صحيحة عتيقة من خطّ عليّ بن محمّد بن الفضل الآبي في سنة سبع و ستين و ستمائة، ترك
التكبير في الموضعين، و في نسخة اخرى كثيرة الغلط ذكره في الموضعين [2]، انتهى.
و
كيف كان فالكلام في هذا المقام يقع من جهتين:
الجهة
الأولى: عدم وجوب القراءة تعيينا في الأخيرتين
المشهور
بين الإمامية بل المتّفق عليه بينهم، عدم وجوب القراءة تعيينا في الركعة الثالثة
من الثلاثيّة، و الأخيرتين من الرباعيّة، و كونها أحد فردي الواجب التخييري [3] و إن اختلفوا في بدلها و أنّه هل هو
مطلق الذكر أو خصوص التسبيح؟
و
في كيفيته و كميته.
هذا،
و لكن ظواهر الأخبار المتقدّمة مختلفة، فيظهر من بعضها تعيّن القراءة، مثل رواية
جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين
في آخر الصلاة؟ فقال: «بفاتحة الكتاب و لا يقرأ الذين خلفه، و يقرأ الرجل فيهما
إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب» [4]، و رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين
بفاتحة الكتاب و إن كنت وحدك