responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 111

فليسعك فعلت أو لم تفعل» [1].

و يظهر من البعض الآخر تعيّن التسبيح، مثل رواية عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام المتقدّمة [2]، و مرسلة الفقيه عن الرضا عليه السّلام قال: «إنما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين و التسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه اللّه من عنده و بين ما فرضه اللّه من عند رسوله صلّى اللّه عليه و آله» [3]، و ما أرسله المحقّق في المعتبر [4] عن عليّ عليه السّلام إنّه قال: «اقرأ في الأوّلتين و سبّح في الأخيرتين»، و رواية عبيد اللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد للّه و سبحانه اللّه و اللّه أكبر» [5].

و الظاهر كما في التهذيب، إنّ كلمة «لا» في قوله: لا تقرأ، للنفي لا للنهي، و جواب الشرط قوله: «فقل» كما يؤيده ذكر الفاء.

و يظهر من بعض تلك الأخبار التخيير بينهما، كرواية عليّ بن حنظلة المتقدّمة [6]، و غيرها ممّا تقدّم، و هذه الطائفة شاهدة للجمع بين الطائفتين، بالحمل على التخيير، و يؤيده فتوى المشهور [7] على طبقها، و كونها معمولا بها دونهما.

و بالجملة: فالظاهر إنّه لا إشكال في المقام من هذه الجهة أصلا.


[1] التهذيب 2: 99 ح 371، الاستبصار: 1- 322 ح 1202، الوسائل 6: 126. أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 11.

[2] الكافي: 3- 273 ح 7، الوسائل: 6- 109. أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 6.

[3] الفقيه 1: 202 ح 924، الوسائل 6: 124. أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 4.

[4] المعتبر 2: 165، الوسائل 6: 124. أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 5.

[5] التهذيب 2: 99 ح 372، الاستبصار 1: 322 ح 1203، الوسائل 6: 124. أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7.

[6] التهذيب 2: 98 ح 369، الاستبصار 1: 321 ح 1200، الوسائل 6: 108. أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 3.

[7] راجع 2: 105.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست