و
يظهر من البعض الآخر تعيّن التسبيح، مثل رواية عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السّلام المتقدّمة [2]، و مرسلة الفقيه عن الرضا عليه السّلام قال: «إنما جعل القراءة في
الركعتين الأوّلتين و التسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه اللّه من عنده و بين
ما فرضه اللّه من عند رسوله صلّى اللّه عليه و آله»
[3]، و ما أرسله المحقّق في المعتبر
[4] عن عليّ عليه السّلام إنّه قال: «اقرأ في الأوّلتين و سبّح في
الأخيرتين»، و رواية عبيد اللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
قال: «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد للّه و سبحانه
اللّه و اللّه أكبر» [5].
و
الظاهر كما في التهذيب، إنّ كلمة «لا» في قوله: لا تقرأ، للنفي لا للنهي، و جواب
الشرط قوله: «فقل» كما يؤيده ذكر الفاء.
و
يظهر من بعض تلك الأخبار التخيير بينهما، كرواية عليّ بن حنظلة المتقدّمة [6]، و غيرها ممّا تقدّم، و هذه الطائفة
شاهدة للجمع بين الطائفتين، بالحمل على التخيير، و يؤيده فتوى المشهور [7] على طبقها، و كونها معمولا بها
دونهما.
و
بالجملة: فالظاهر إنّه لا إشكال في المقام من هذه الجهة أصلا.
[1] التهذيب 2: 99 ح 371، الاستبصار: 1- 322 ح
1202، الوسائل 6: 126. أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 11.
[2] الكافي: 3- 273 ح 7، الوسائل: 6- 109. أبواب
القراءة في الصلاة ب 42 ح 6.
[3] الفقيه 1: 202 ح 924، الوسائل 6: 124. أبواب
القراءة في الصلاة ب 51 ح 4.
[4] المعتبر 2: 165، الوسائل 6: 124. أبواب
القراءة في الصلاة ب 51 ح 5.
[5] التهذيب 2: 99 ح 372، الاستبصار 1: 322 ح
1203، الوسائل 6: 124. أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7.
[6] التهذيب 2: 98 ح 369، الاستبصار 1: 321 ح
1200، الوسائل 6: 108. أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 3.